مضمونا عليه بالقيمة قال وهكذا لو كان طعاما اشتراه جزافا وأباحه للمساكين (وأما) الرهن والهبة ففيهما وجهان وقيل قولان (أصحهما) عند جمهور الأصحاب وبه قطع كثيرون لا يصحان وإذا صححناهما فنفس العقد ليس قبضا بل يقبضه المشترى من البائع ثم يسلمه إلى المرتهن والمتهب فلو اذن المشترى لهما في قبضه قال البغوي يكفي ويتم به البيع والرهن والهبة بعده وقال الماوردي لا يكفي ذلك المبيع وما بعده ولكن ينظران قصد قبضه للمشترى صح قبض المبيع ولابد من استئناف قبض للهبة ولا يجوز أن يأذن له في قبضه من نفسه لنفسه وإن قصد قبضه لنفسه لم يحصل القبض للبيع ولا للهبة لان قبضها يجب ان يتأخر عن تمام البيع والاقراض والتصدق كالهبة والرهن ففيهما الخلاف (وأما) الإجارة ففيها وجهان مشهوران (أصحهما) عند الأكثرين لا يصح لأنها بيع وحكى المتولي طريقا آخر وصححه وهو القطع بالبطلان (واما) تزويج المبيعة قبل قبضها ففيه ثلاثة أوجه (أصحها) صحته وبه قطع صاحب البيان لأنه يقتضى ضمانا بخلاف البيع قال المتولي وغيره ولهذا يصح تزويج المغصوبة والآبقة (والثاني) البطلان (والثالث) ان لم يكن للبائع حق الحبس صح والا فلا وحكى هذا الوجه في الإجارة أيضا وإذا صححنا التزويج فوطئ الزوج لم يكن قبضا والله سبحانه اعلم * (فرع) قال أصحابنا كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز جعله أجرة ولا عوضا في صلح ولا اسلامه في شئ ولا التولية فيه ولا الاشتراك وفى التولية والاشتراك وجه ضعيف * (فرع) قال أصحابنا المال المستحق للانسان عند غيره قسمان دين وعين (اما) الدين فقد ذكره المصنف في هذا الفصل بعد هذا وسنوضحه إن شاء الله تعالى (واما) العين فضربان أمانة ومضمون (الضرب الأول) الأمانة فيجوز للمالك بيع جميع الأمانات قبل قبضها لان الملك فيها تام وهي كالوديعة في يد المودع ومال الشركة والقراض في يد الشريك والعامل فالمال في يد الوكيل في البيع بعد فكاك الرهن وفى يد المستأجر بعد فراغ المدة والمال في يد الولي بعد بلوغ الصبي ورشده ورشد السفيه وإفاقة المجنون وما كسبه العبد باصطياد واحتطاب واحتشاش ونحوها أو قبله بالوصية قبل أن يأخذه السيد من يده وما أشبه هذا كله يجوز بيعه قبل قبضه * ولو ورث مالا فله بيعه قبل قبضه الا إذا كان المورث لا يملك بيعه أيضا بأن اشتراه ولم يقبضه ولو اشترى من مورثه شيئا ومات المورث قبل التسليم فله بيعه قبل قبضه سواء كان على المورث دين أم لا فإن كان عليه دين تعلق
(٢٦٥)