والكوفة * واحتجوا بالقياس على أم الولد * واحتج أصحابنا بحديث جابر المذكور في الكتاب وقد بيناه وبالقياس على الموصى بعتقه فإنه يجوز بيعه بالاجماع والله سبحانه وتعالى أعلم * قال المصنف رحمه الله * (ويجوز بيع المعتق بصفة لأنه ثبت له العتق بقول السيد وحده فجاز بيعه كالمدبر وفى المكاتب قولان (قال) في القديم يجوز بيعه لان عتقه غير مستقر فلا يمنع من البيع وقال في الجديد لا يجوز لأنه كالخارج من ملكه ولهذا لا يرجع أرش الجناية عليه إليه فلم يملك بيعه كما لو باعه * ولا يجوز بيع الوقف لما روى ابن عمر رضي الله عنه قال أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها فقال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها قال فتصدق بها عمر صدقة لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث) * (الشرح) حديث ابن عمر رواه البخاري ومسلم (وقوله) ثبت له العتق بقول السيد احتراز من فعله وهو الاستيلاد (وقوله) وحده احتراز من المكاتب وفى الفصل ثلاث مسائل (إحداها) بيع المعلق عتقه على صفة صحيح لا خلاف فيه لما ذكره المصنف وإنما قاسه على المدبر لان النص ثبت في المدبر وإلا لم يقل أحد ببطلان بيع المعلق عتقه على صفة وسواء كانت الصفة محققة الوجود كطلوع الشمس أو محتملة كدخول الدار والله سبحانه وتعالى أعلم (الثانية) بيع العين الموقوفة باطل بلا خلاف عندنا سواء قلنا إن الملك فيه لله تعالى أو للموقوف عليه أو باق على ملك الواقف (الثالثة) في بيع السيد رقبة المكاتب قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الصحيح) باتفاق الأصحاب وهو نص الشافعي في الجديد بطلانه وقطع به جماعة (والقديم) صحته قال أصحابنا والقولان جاريان في الهبة (فان قلنا) بالجديد فأدى المكاتب النجوم إلى المشترى فهل يعتق قال أصحابنا فيه الخلاف فيما لو باع السيد النجوم التي على الكاتب وقلنا بالمذهب إنه لا يصح بيعه فأداها المكاتب إلى المشترى وللشافعي فيه نصان (نص) في المختصر أنه يعتق بدفعها إلى المشترى (ونص) في الام أنه لا يعتق وللأصحاب فيه طريقان (المذهب) وبه قال الجمهور ان المسألة على قولين
(٢٤٥)