وابن القطان وآخرون (أصحهما) لا يثبت (والوجه الثاني) يثبت وهذا شاذ ضعيف بل غلط لان معظم الناس لا يعرفون ذلك والمشتري غير عارف به (فرع) لو اشترى شيئا بشرط أنه ان لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما أو باع بشرط انه ان رد الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فوجهان حكاهما المتولي وغيره (أحدهما) يصح العقد ويكون تقدير الصورة الأولى أن المشترى شرط الخيار لنفسه فقط وفى الثانية أن البائع شرطه لنفسه فقط وهذا قول أبى اسحق قال لان عمر بن الخطاب رضي الله عنه أجاز ذلك (والثاني) وهو الصحيح باتفاقهم وبه قطع الروياني وغيره أن البيع باطل في الصورتين لان هذا ليس بشرط خيار بل هو شرط فاسد مفسد للبيع لأنه شرط في العقد شرطا مطلقا فأشبه ما لو باع بشرط أنه ان قدم زيد القوم فلا بيع بينهما * (فرع) قال أصحابنا لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما لا بعينه بطل البيع بلا خلاف كما لو باع أحدهما لا بعينه ولو باع بشرط الخيار في أحدهما بعينه ففيه القولان المشهوران في الجمع بين مختلفي الحكم وكذا لو شرط الخيار في أحدهما يوما وفى الآخر يومين (والأصح) صحة البيع فان صححنا البيع ثبت الخيار فيما شرط على ما شرط * ولو شرطا الخيار فيهما ثم أرادا الفسخ في أحدهما فعلى قولي تفريق الصفقة في الرد بالعيب (الأصح) لا يجوز ولو اشترى اثنان شيئا من واحد صفقة واحدة بشرط الخيار فلأحدهما الفسخ في نصيبه كما في الرد بالعيب ولو شرطا الخيار لأحدهما دون الآخر ففي صحة البيع قولان (الأصح) الصحة والله أعلم * (فرع) قال المتولي وغيره إذا قال بعتك بشرط خيار يوم اقتضى اطلاقه اليوم الذي وقع فيه العقد كما لو حلف لا يكلمه شهرا فإن كان العقد نصف النهار مثلا ثبت له الخيار إلى أن ينتصف النهار في اليوم الثاني ويدخل الليل في حكم الخيار للضرورة وإن كان العقد في أول وقت العصر ثبت إلى مثله من اليوم الثاني وإن كان العقد في الليل ثبت الخيار إلى غروب الشمس من اليوم المتصل بذلك الليل *
(١٩٣)