فهذا مبنى على ما ذكره الأصحاب أن القبض فيما يتناول باليد التناول وأن الثقيل لابد فيه من النقل لان أهل العرف لا يعدون احتواء اليد على هذا قبضا من غير تحويل لان التزاحم لا يصلح قرارا لهذا الثقيل فاحتواء اليد عليه حالة الاشالة كعدم الاحتواء لاضطراره إلى ازالته على قرب (قلنا) هذا جواب حسن ويتأيد بقوله صلى الله عليه وسلم في الطعام (حتى يحوزه التجار إلى رحالهم) ولكن الاشكال باق فان احتواء اليد عليه حالة الحمل قبض حسي ولا يخفى أنه لو نازعه غيره وكانت اليد فيه لمن هو في يده حسا وصدق في قوله له بيمينه فإن كان النزاع بينه وبين مالك موضع النزاع (1) هذا آخر كلام أبى عمرو رحمه الله والجواب المذكور صحيح ولا يبقي بعده إشكال يلتفت إليه لان أهل العرف لا يعدون مجرد دفعه قبضا والله سبحانه أعلم * (فرع) إذا انقضى الخيار ولزم البيع حصل الملك في المبيع للمشترى وفى الثمن للبائع من غير توقف على القبض بلا خلاف ونقل المتولي وغيره فيه اجماع المسلمين واحتج له بحديث ابن عمر السابق (كنت أبيع الإبل بالبقيع) إلى آخره * (فرع) إذا باع بنقد معين أو بنقد مطلق وحملناه على نقد الملك فأبطل السلطان المعاملة به قبل القبض قال أصحابنا لا ينفسخ العقد ولا خيار للبائع وليس له الا ذلك النقد المعقود عليه كما لو اشترى حنطة فرخصت قبل القبض أو أسلم فيها فرخصت قبل المحل فليس له غيرها هكذا قطع به الجمهور وحكى البغوي والرافعي وجها أن البائع مخير ان شاء أجاز البيع بذلك النقد وان شاء فسخه كما لو تغيب قبل القبض والمذهب الأول * قال المتولي وغيره ولو جاء المشترى بالنقد الذي أحدثه السلطان لم يلزم البائع قبوله فان تراضيا به فهو اعتياض وحكمه حكم الاعتياض عن الثمن وعن أبي حنيفة رواية أنه يجب قبوله وعنه رواية أنه ينفسخ البيع * دليلنا عليه في الأول أنه غير الذي التزمه المشترى فلم يجب قبوله كما لو اشترى بدراهم وأحضر دنانير ودليلنا في الثاني أن المقصود عليه باق مقدور على تسليمه فلم يفسخ العقد فيه كما لو اشترى شيئا في حال الغلاء فرخصت الأسعار *
(٢٨٢)