الاسلام ولو وجد ميتة ولحم آدمي أكل الميتة ولم يجز أكل الآدمي سواء كانت الميتة خنزيرا أو غيره ولو وجد المحرم صيدا ولحم آدمي اكل الصيد لحرمة الآدمي * (فرع) لو أراد المضطر أن يقطع قطعه من نفسه من فخذه أو غيرها ليأكلها فإن كان الخوف منه كالخوف في ترك الأكل أو أشد حرم القطع بلا خلاف وصرح به امام الحرمين وغيره والا ففيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) جوازه وهو قول ابن سريج وأبى اسحق المروزي (والثاني) لا يجوز اختاره أبو علي الطبري وصححه الرافعي في المحرر والصحيح الأول وممن صححه الرافعي في الشرح والنسخ وإذا جوزناه فشرطه أن لا يجد شيئا غيره فان وجد حرم القطع بلا خلاف ولا يجوز أن يقطع لنفسه من معصوم غيره بلا خلاف وليس للغير أن يقطع من أعضائه شيئا ليدفعه إلى المضطر بلا خلاف صرح به امام الحرمين والأصحاب (السابعة) إذا وجد المضطر طعاما حلالا طاهرا لغيره فله حالان (أحدهما) أن يكون صاحبه حاضرا (الثاني) أن يكون غائبا فان حضر نظر إن كان المالك مضطرا إليه أيضا فهو أولى به وليس للآخران يأخذه منه إذا لم يفضل عن حاجته الا أن يكون غير المالك نبيا فإنه يجب على المالك بذله له هكذا قالوه والحكم صحيح لكن المسألة غير متصورة في هذه الأزمان وتتصور في زمن نزول عيسى بن مريم عليكم وقد تكون مسألة علمية والله أعلم * قال أصحابنا فان آثر المالك غيره على نفسه فقد أحسن قال الله تعالى (ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة) قالوا وإنما يجوز أن يؤثر على نفسه مسلما فأما الكافر فلا يؤثره حربيا كان أو ذميا وكذا لا يؤثر على نفسه بهيمة والله أعلم * (أما) إذا لم يكن المالك مضطرا فيلزمه اطعام المضطر مسلما كان أو ذميا أو مستأمنا وكذا لو كان يحتاج إليه في ثاني الحال على أصح الوجهين وللمضطر أن يأخذه قهرا وله مقاتله المالك عليه فان أتى القتال على نفس المالك فلا ضمان فيه وان قتل المالك المضطر في الدفع عن طعام لزمه القصاص وان منعه الطعام فمات جوعا فلا ضمان قال الماوردي ولو قيل يضمن لكان مذهبا قال أصحابنا وفى القدر الذي يلزم المالك بذله ويجوز للمضطر أخذه قهرا والقتال عليه قولان (أصحهما) ما يسد الرمق (والثاني)
(٤٥)