أجناد المسلمين وان لم يظن صرف السلطان إياه في باطل فليعطه إليه أو إلى نائبه ان أمكنه ذلك من غير ضرر لان السلطان اعرف بالمصالح العامة وأقدر عليها فان خاف من الصرف إليه ضررا صرفه هو في المصارف التي ذكرناها فيما إذا ظن أنه يصرفه في باطل * (فرع) قال الغزالي إذا كان في يده مال بعضه حلال وبعضه فيه شبهة وله عيال ولا يفضل عن حاجته فليخص نفسه بالحلال ثم بمن يعول وإذا ترددت حاجة نفسه بين القوت واللباس وبين غيرهما كأجرة الحجام والصباغ والقصار والحمال ودهن السراج وعمارة المنزل وتعهد الدابة وثمن الحطب ونحو ذلك فليخص بالحلال قوته ولباسه فان تعارضا فيحتمل أن يخص القوت بالحلال لأنه يمتزج بلحمه ودمه ولأكل الحرام والشبهة أثر في قساوة القلب (وأما) الكسوة ففائدتها دفع الحر والبرد والستر عن الأعين وذلك يحصل وقال الحاسبي يخص الكسوة بالحلال لأنها تبقى مدة وهذا يحتمل أيضا ولكن الأول أظهر * (فرع) قال الغزالي الحرام الذي في يده حيث قلنا يتصدق به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسع عليهم وإذا أنفق على نفسه جوزناه فليضيق ما أمكنه وما أنفق على عياله فليقتصد ولكن بين التوسعة والتضييق فان ضافه انسان فإن كان فقيرا وسع عليه وإن كان غنيا لم يطعمه شيئا أصلا منه الا أن يكون في برية أو نحوها بحيث لا يجد شيئا فيطعمه فإنه حينئذ في معني الفقير فان عرف من حال الفقير أنه لو علم ذلك المال لتورع عنه أحضر الطعام وأخبره بالحال ليكون قد جمع بين حق الضيافة وترك الخداع ولا يكتفي بأن ذلك الفقير لا يدرى لان الحرام إذا حصل في المعدة أثر في قساوة القلب وان لم يعرف آكله * (فرع) قال الغزالي إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبيه أو أمه فليمتنع من مؤاكلتهما فان كرها امتناعه لم يوافقهما على الحرام فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق بل ينهاهما وإن كان ذلك شبهة يريد تركه للورع فقد عارضه طلب رضاهما وهو واجب فليتلطف في الامتناع فان عجز فليأكل وليقلل من ذلك وليصغر اللقمة ويطيل المضغة ولا يتوسع منه قال والأخت والأخ قريب من الأب والام فان حقهما مؤكد قال وكذلك إذا ألبسته أمه ثوبا من شبهة وكانت تسخط لو رده فليقبله وليلبسه بين يديها وينزعه إذا غاب عنها ويجتهد أن لا يصلى فيه الا بحضرتها * (فرع) قال الغزالي إذا لم يكن في يده إلا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة ولا
(٣٥٢)