عشرة ونصف وتقسم القيمة وهي عشرة على العشرة والنصف ليراعى التفاوت بينهما فيبسط أنصافا فيكون إحدى وعشرين فيلزم الأول إحدى عشر جزءا من إحدى وعشرين جزءا من عشرة ويلزم الثاني عشرة من إحدى وعشرين من عشرة وهو ضعيف لافراد أرش الجناية عن بدل النفس (والوجه الخامس) قاله صاحب التقريب وغيره واختاره امام الحرمين يلزم الأول خمسة ونصف والثاني أربعة ونصف لان الأول لو انفرد بالجرح والسراية لزمه العشرة فلا يسقط عنه الا ما لزم الثاني والثاني إنما جني على نصف ما يساوى تسعة وفيه ضعف أيضا (والوجه السادس) قاله ابن خيران واختاره صاحب الافصاح وأطبق العراقيون على ترجيحه أنه يجمع بين القيمتين فيكون تسعة عشر فيقسم عليه ما فوتا وهي عشرة فيكون على الأول عشرة أجزاء من تسعة عشر جزء امن عشرة وعلى الثاني تسعة أجزاء من تسعة عشر جزءا من عشرة والله سبحانه وتعالى أعلم * أما إذا كانت الجناة ثلاثة وأرش كل جناية دينار والقيمة عشرة فعلى طريقة المزني يلزم كل واحد ثلاثة وثلث وعلى الوجه الثالث يلزم الأول أربعة منها ثلاثة وثلث هي ثلث سهم القيمة وثلثان هما ثلثا الأرش (1) ويلزم الثالث ثلاثة منها ديناران وثلث هي ثلث القيمة يوم جنايته وثلثان هما ثلثا الأرش فالجملة عشرة وثلثان وعلى الوجه الرابع توزع العشرة على عشرة وثلثين وعلى الخامس يلزم الأول أربعة وثلث ويلزم الثاني ثلاثة والثالث ديناران وثلثان وعلى السادس تجمع القيم فتكون سبعة وعشرين فتقسم العشرة عليها (أما) إذا جرح مالك العبد أو الصيد جراحة وأجنبي أخرى فينظر في جناية المالك أهي الأولى أم الثانية ويخرج على الأوجه فتسقط حصته وتجب حصة الأجنبي وعن القاضي أبى حامد المروذي أن المذكور في الجنايتين على العبد هو فيما إذا لم يكن للجناية أرش مقدر فإن كان فليس العبد فيها كالبهيمة والصيد المملوك حتى لو جني على عبد غيره جناية ليس لها أرش مقدر وقيمته مائة فنقصت الجناية عشرة ثم جنى آخر جناية لا أرش لها فنقصت عشرة أيضا ومات العبد منهما فعلى الأول خمسة وخمسون وعلى الثاني خمسون يدفع منها خمسة إلى الأول * قال فلو قطع رجل يد عبد قيمته مائة ثم قطع آخر يده الأخرى لزم الأول نصف أرش اليد
(١٣٦)