أكثر من قفيز وهي متساوية وكانت مجهولة الصيعان فباع صاعا منها فيصح على المذهب وبه قطع الأكثرون وهو المنصوص وفيه وجه انه لا يصح وهو اختيار القفال وسنعيد المسألة واضحة إن شاء الله تعالى حيث بسطها المصنف بعد هذا في فصل بيع مجهول القدر * (فرع) قد ذكرنا ان مذهبنا انه لا يجوز بيع عبد من عبيد ولا من عبدين ولا ثوب من ثياب ولا من ثوبين سواء شرط الخيار أم لا وقال أبو حنيفة إذا باع عبدا من عبدين أو ثلاثة بشرط خيار ثلاثة أيام صح وان باعه عبدا من أربعة فأكثر لم يصح وقال مالك إذا باع عبدا من عبيد أو ثوبا من ثياب وكلها متقاربة في الصفة وشرط الخيار للمشترى صح البيع * * قال المصنف رحمه الله * (ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أو نوعها لحديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر وفى بيع ما لا يعرف جنسه أو نوعه غرر كبير فان علم الجنس والنوع بأن قال بعتك الثوب المروى الذي في كمي أو العبد الزنجي الذي في داري أو الفرس الأدهم الذي في إصطبلي ففيه قولان (قال) القديم والصرف يصح ويثبت له الخيار إذا رآه لما روى ابن أبي مليكة (أن عثمان رضي الله عنه ابتاع من طلحة أرضا بالمدينة نافله بأرض له بالكوفة فقال عثمان بعتك ما لم أره فقال طلحة إنما النظر لي لأني ابتعت مغيبا وأنت قد رأيت ما ابتعت فتحاكما إلى جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جائز وان النظر لطلحة لأنه ابتاع مغيبا ولأنه عقد على عين فجاز مع الجهل بصفته كالنكاح (وقال) في الجديد لا يصح لحديث أبي هريرة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر) وفى هذا البيع غرر ولأنه نوع بيع فلم يصح مع الجهل بصفة المبيع كالمسلم (فإذا قلنا) بقوله القديم فهل تفتقر صحة البيع إلى ذكر الصفات أم لا فيه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه لا يصح حتى تذكر جميع الصفات كالمسلم فيه (والثاني) لا يصح حتى تذكر الصفات المقصودة (والثالث) أنه لا يفتقر إلى ذكر شئ من الصفات وهو المنصوص في الصرف لان الاعتماد على الرؤية ويثبت له الخيار إذا رآه فلا يحتاج إلى ذكر الصفات * فان وصفه ثم وجده على خلاف ما وصف ثبت له الخيار وإن وجده على ما وصف أو أعلي ففيه
(٢٨٨)