الحرمين أنه لا يشترط قطعا وجعل الخلاف في أنه لو عين شهودا هل يتعينون * ولا يشترط كون المرهون عند المرتهن أو عند عدل على أصح الوجهين بل إن اتفقا على يد المرتهن أو عدل والا جعله الحاكم في يد عدل (والثاني) يشترط ليقطع النزاع فلو لم يرهن المشترى ما شرطه أو لم يشهد أو لم يقم كفيلا أو لم يتكفل الذي عينه لم يجبر على شئ من ذلك بل للبائع الخيار في فسخ البيع ولا يقوم رهن آخر ولا كفيل آخر مقام المعين فان فسخ فذاك وان أجاز لزم البيع ولا خيار للمشتري ولو عين شاهدين فامتنعا من التحمل فان قلنا يشترط تعيينهما فللبائع الخيار وإلا فلا * (فرع) في مذاهب العلماء فيمن باع شيئا بشرط ينافي مقتضاه بان شرط أن لا يبيعه أولا يبيعه لغيره أولا يطأها أولا يزوجها أولا يخرجها من البلد * قد ذكرنا أن مذهبنا المشهور بطلان هذا البيع وسواء شرط واحد أم شرطين وبه قال ابن عمر وعكرمة والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وجماهير العلماء قال الماوردي هو مذهب جميع الفقهاء وقال ابن سيرين وعبد الله بن شبرمة التابعان وحماد بن أبي سليمان البيع صحيح والشرط * وقال الحسن البصري والنخعي وابن أبي ليلى وأبو ثور وابن المنذر البيع صحيح والشرط باطل لاغ * وقال أحمد واسحق ان شرطا شرطا واحدا من هذه الشرائط ونحوها صح البيع ولزم الشرط وان شرط شرطين فأكثر بطل البيع والا فإذا باع ثوبا بشرط أن يخيطه البائع ويقصره فهما شرطان فيبطل العقد فان شرط أحدهما فقط صح ولزم * واحتج من صحح البيع وأبطل الشرط بقصة بريرة في قوله صلى الله عليه وسلم (واشترطي لهم الولاء) رواه البخاري ومسلم قالوا فصحح النبي صلى الله عليه وسلم البيع وأبطل الشرط * واحتج من صححهما بحديث جابر رضي الله عنه أنه قال (كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاشترى منى جملا واستثنيت حملانه يعني ركوبه إلى أهلي) رواه البخاري ومسلم * وبحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال (المسلمون على شروطهم) رواه أبو داود باسناد حسن أو صحيح * واحتج أحمد بحديث عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك) حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم بأسانيد صحيحة قال الترمذي حديث حسن صحيح * واحتج أصحابنا بحديث عائشة في قصة بريرة رضي الله عنهم ا ان النبي صلى الله عليه وسلم (خطب فقال ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله ما كان
(٣٧٦)