(فرع) قال الروياني لو باع سفينة في لجة البحر لا يقدر على تسليمها حال العقد لم يصح سواء كان فيها أم لا فان قدر جاز * * قال المصنف رحمه الله * (ولا يجوز بيع عين مجهولة كبيع عبد من عبيد وثوب من أثواب لان ذلك غرر من غير حاجة ويجوز أن يبيع قفيزا من صبرة لأنه إذا عرف الصبرة عرف القفيز منها فزال الغرر) * (الشرح) القفيز مكيال معروف ومراد الفقهاء به التمثيل وأصل القفيز مكيل يسع اثني عشر صاعا والصاع خمسة أرطال وثلث بالبغدادي هكذا ذكره أهل اللغة وانتخاب الغريب وغيرهم قال الأزهري الأردب أربعة وعشرون صاعا وهو أربعة وسبعون منا والمن رطلان والعنقل نصف أردب قال والكرستون قفيزا والقفيز ثمانية مكاكيل والمكول صاع ونصف وهو ثلث حجليات والعرق ثلاثة آصع (وقول) المصنف لان ذلك غرر من غير حاجة احتراز من السلم ومن أساس الدار (أما) الأحكام فقد سبق أن من شروط المبيع كونه معلوما قال أصحابنا وليس معناه أنه يشترط العلم به من كل وجه بل المشترط علم عينه وقدره وصفته وقد ذكر المصنف ذلك كله في فصول متراسلة فبدأ باشتراط عين المبيع قال أصحابنا لا يجوز بيع عين مجهولة فلو قال بعتك أحد عبيدي أو أحد عبدي هذين أو شاة من هذا القطيع أو هاتين الشاتين أو ثوبا من هؤلاء أو من هذين
(٢٨٦)