من العمران حل الشبع والا فلا. هكذا أطلق الخلاف جماهير الأصحاب في الطريقين ونقله إمام الحرمين هكذا عن الأصحاب ثم أنكره عليهم وقال الذي يجب القطع به التفصيل وذكر هو والغزالي تفصيلا جاء نقله أنه إن كان في بادية وخاف ان ترك الشبع أن لا يقطعها ويهلك وجب القطع بأنه يشبع وإن كان في بلد وتوقع طعاما طاهرا قبل عود الضرورة وجب القطع بالاقتصار على سد الرمق وإن كان لا يظهر حصول طعام طاهر وأمكن الحاجة إلى العود إلى أكل الميتة مرة بعد أخرى ان لم يجد الطاهر فهذا محل الخلاف وهذا التفصيل الذي ذكره الامام والغزالي تفصيل حسن وهو الراجع واختلف الأصحاب في الراجح من الخلاف فرجح أبو علي الطبري في الافصاح والروياني وغيرهما حل الشبع ورجح القفال وكثيرون وجوب الاقتصار على سد الرمق وتحريم الشبع وهذا هو الصحيح والله سبحانه أعلم * (الرابعة) قال أصحابنا يجوز له التزود من الميتة ان لم يرج الوصول إلى طاهر قان رجاه فوجهان (أحدهما) لا يجوز وبه قطع البغوي وغيره (وأصحهما) يجوز وبه قطع القفال وغيره وزاد القفال فقال يجوز حمل الميتة من غير ضرورة ما لم يتلوث بها (الخامسة) إذا جوزنا الشبع فأكل ما سد رمقه ثم وجد لقمة حلالا لم يجز أن يأكل من الميتة حتى يأكل تلك اللقمة فإذا أكلها هل له إتمام الاكل من الميتة إلى الشبع فيه وجهان حكاهما البغوي عن شيخه القاضي حسين (أصحهما) له ذلك لأنه كان مباحا (والثاني) لا لأنه بوجود اللقمة عاد إلى المنع فيحتاج إلى عود الضرورة * (فرع) لو لم يجد المضطر الا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البذل فله الاكل منه بلا خلاف وهل له الشبع أم يلزمه الاقتصار على سد الرمق فيه طرق (أصحها) طرد الخلاف كالميتة (والثاني) يباح الشبع قطعا (والثالث) يحرم قطعا بل يقتصر على سد الرمق (السادسة) في بيان جنس المباح * قال أصحابنا المحرم الذي يحتاج المضطر إلى تناوله ضربان مسكر وغيره (أما) المسكر فسنذكره إن شاء الله تعالى بعد انقضاء هذه المسائل حيث ذكره المصنف بعد هذا (وأما) غير المسكر
(٤٣)