الأكارع وجه شاذ أنه يصح بيعها * ويجوز بيعهما بعد الإبانة نية ومشوية وكذا المسموط نيا ومشويا وفى النئ احتمال لإمام الحرمين من حيث إنه مستور بالجلد والمذهب الصحة لأنه جلد مأكول فأشبه المشوي * (فرع) إذا رأى فصا لم يعلم أنه جوهر أو زجاج فاشتراه فوجهان حكاهما المتولي (أحدهما) لا يصح البيع لان مقصود الرؤية انتفاء الغرر ولم يحصل (وأصحهما) يصح لوجود العلم بعينه * (فرع) قال الروياني لو رأى أرضا وآجرا وطينا ثم بني حماما في تلك الأرض بذلك الآجر والطين فاشتري الحمام ولم يره وهو حمام فيحتمل أن يصح البيع لان أكثر ما تغير الصفات وذلك لا يبطل البيع ويحتمل أن لا يصح لان الرؤية لم تحصل على العادة قال وهذا أصح قال وعلى هذا لو رأي رطبا ثم اشتراه تمرا لم يصح قلت هذا الاحتمال الثاني هو الصواب لان هذا غرر كبير تختلف به الاغراض هذا إذا لم يصح بيع الغائب * (فرع) قال الروياني قال القفال يصح لو رأي سخلة فصارت شاة أو صبيا فصار رجلا ولم يره غير الرؤية الأولى ثم اشتراه ففيه قولا بيع الغائب وقال أبو حنيفة يصح ولا خيار * (فرع) قال الماوردي إذا جوزنا بيع الغائب فتبايعاه بشرطه فهل العقد تام قبل الرؤية فيه وجهان (أحدهما) قاله أبو إسحاق المروزي ليس تاما لان تمامه بالرضا به وقبل الرؤية لا يحصل الرضا فعلى هذا ان مات أحدهما بطل العقد ولم يقم وارثه مقامه لأن العقد الذي ليس بلازم يبطل بالموت وكذا لو جن أحدهما أو حجر عليه بسفه بطل العقد ولكل واحد منهما الفسخ قبل الرؤية (والثاني) وهو قول أبى علي بن أبي هريرة أن العقد تام ولهما خيار المجلس ما لم يتفرقا فان مات أحدهما لم يبطل العقد بل يقوم وارثه مقامه وان جن أو حجر عليه قام وليه مقامه وليس لأحدهما الفسخ قبل الرؤية قال الماوردي وثبوت الخيار عند الرؤية ينبني على هذا الخلاف فعند أبي إسحاق ان خيار المجلس عند الرؤية ويدوم ما لم يفارق المجلس قال وله أن يشترط في المجلس خيار الثلاث وتأجيل الثمن والزيادة فيه والنقصان منه وعند أبي على لا خيار له الا بعيب وليس له شرط خيار الثلاث ولا تأجيل
(٢٩٩)