جاز اقتناؤه للصيد والماشية والزرع لما روى سالم بن عبد الله عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره يوم قيراطان) وفى حديث أبي هريرة (إلا كلب صيد أو ماشية أو زرع) ولان الحاجة تدعو إلى الكلب في هذه المواضع فجاز اقتناؤه وهل يجوز اقتناؤه لحفظ الدروب فيه وجهان (أحدهما) لا يجوز للخبر (والثاني) يجوز لأنه حفظ مال فأشبه الزرع والماشية وهل يجوز لمن لا يصطاد أن يقتنيه ليصطاد به إذا أراد فيه وجهان (أحدهما) يجوز للخبر (والثاني) لا يجوز لأنه لا حاجة به إليه وهل يجوز اقتناء الجرو للصيد والماشية والزرع فيه وجهان (أحدهما) لا يجوز لأنه ليس فيه منفعة يحتاج إليها (والثاني) يجوز لأنه إذا جاز اقتناؤه للصيد جاز اقتناؤه لتعليم ذلك (وأما) السرجين فإنه يكره اقتناؤه وتربية الزرع به لما فيه من مباشرة النجاسة) * (الشرح) أما حديث أنس فرواه مسلم في صحيحه بمعناه عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الخمر يتخذ خلا فقال لا وفى الصحيح أحاديث كثيرة صريحة في إراقة الخمر (منها) حديث لأبي سعيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (يا أيها الناس ان الله يعرض بالخمر ولعل الله سينزل فيها فمن كان عنده منها شئ فليبعه ولينتفع به قال فما لبثنا الا يسيرا حتى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله حرم الخمر فمن أدركته هذه الآية وعنده منها شئ فلا يشربه ولا يبيعه فاستقبل الناس بما كان عندهم منها
(٢٣٢)