الماوردي ولو تغفل الصيد بالشبكة ثم قلع الشبكة وذهب بها فأخذه إنسان نظر إن كان يعدو ويمتنع مع الشبكة فله الاخذ فان أبطل ثقل الشبكة امتناعه بحيث تيسر أخذه فهو لصاحب الشبكة ولا يملكه غيره (ومنها) إذا أرسل كلبا فأثبت صيدا " ملكه المرسل فلو أرسل سبعا " آخر فعقره وأثبته قال الماوردي إن كان له على السبع يد ملك الصيد والا فلا ولو أفلت الصيد بعد ما أخذه الكلب قال الروياني قال بعض الأصحاب إن كان ذلك قبل أن يدركه صاحبه لم يملكه وإن كان بعده فوجهان (أصحهما) لا يملكه لأنه لم يقبضه ولا زال امتناعه فعلى هذا يملكه من صاحبه بعد ذلك (ومنها) إذا ألجأه إلى مضيق لا يقدر على الافلات منه ملكه وذلك بان يدخله بيتا ونحوه ولو اضطر سمكة إلى بركة صغيرة أو حوض صغير على شط نهر ملكه كما لو اضطر الصيد إلى بيت * والصغير هو ما يسهل أخذها منه ولو اضطرها إلى بركة واسعة يعسر أخذها منها أو دخلتها السمكة فسد منافذها ففيها الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى قريبا فيما إذا دخل الصيد ملكه (فان قلنا) بالأصح أنه لا يملكه بالدخول فسد منازل البركة ملك السمكة لأنه تسبب إلى ضبطها والله أعلم * قال الرافعي وقد ترجع جميع هذه الطرق إلى شئ واحد وهو أن يقال سبب ملك الصيد إبطال زوال امتناعه وحصول الاستيلاء عليه وذلك يحصل بالطرق المذكورة والله تعالى أعلم * (فرع) لو توحل صيد بأرض إنسان وصار مقدورا عليه فوجهان (أحدهما) يملكه كما لو وقع في شبكته (وأصحهما) لا يملكه لأنه لا يقصد بسقي الأرض الاصطياد قال إمام الحرمين الخلاف فيما إذا لم يكن سقى الأرض مما يقصد به الاصطياد وتوحل الصيود فإن كان يقصد فهو كنصب الشبكة ولم يتعرض الروياني لأرض الشخص بل قال لو توحل وهو في طلبه لم يملكه لان الطين ليس من فعله فلو كان هو أرسل الماء في الأرض ملكه لان الوحل حصل بفعله فهو كالشبكة قال الرافعي ويشبه أن يكون هذا عائدا إلى ما ذكره الامام من قصد الاصطياد بالسقي ولو وقع صيد في أرض
(١٣٠)