لم يدركه أم بعده قال الرافعي ينبغي أن يكون على القولين السابقين قريبا في الشك في التمكن من الذكاة والله تعالى أعلم * (فرع) لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين أو متفاوتين فهما حلال ولو أبان منه بسيف أو غيره عضوا كيد أو رجل نظر ان أبانه بجراحة مذففة ومات في الحال حل العضو وباقي البدن وان لم تكن مذففة وأدركه وذبحه أو جرحه جرحا مذففا فالعضو حرام لأنه أبين من حي وباقي البدن حلال وان أثبته بالجراحة الأولى فقد صار مقدورا عليه فيتعين ذبحه ولا تجزئ سائر الجراحات ولو مات من تلك الجراحة بعد مضى زمن ولم يتمكن من ذبحه حل باقي البدن وفى العضو وجهان (أصحهما) يحرم لأنه أبين من حي فهو كمن قطع الية شاة ثم ذبحها فإنه لا تحل الألية (والثاني) تحل لان الجرح كالذبح للجملة فتبعها العضو وان جرحه جراحة أخرى والحالة هذه فإن كانت مذففة فالصيد حلال والعضو حرام والا فالصيد حلال أيضا وفى العضو وجهان (الصحيح) أنه حرام لان الإبانة لم تتجرد ذكاة للصيد والله أعلم * (المسألة الثانية) إذا غاب عنه الكلب والصيد ثم وجده ميتا فوجهان (الصحيح) الذي قطع به الأكثرون لا يحل لاحتمال موته بسبب آخر ولا أثر لتضمخه بدمه فربما جرحه الكلب وأصابته جراحة أخري (أما) إذا جرحه سهمه أو كلبه ثم غاب الصيد عنه ثم وجده ميتا فان انتهى بذلك الجرح إلى حركة المذبوح حل ولا أثر لغيبته وان لم ينته نظر ان وجده في ماء أو وجد عليه أثر صدمة أو جراحة أخرى ونحو ذلك لم يحل سواء وجد الكلب عليه أم لا لأنه لا يعلم كيف هلك وان لم يكن فيه أثر آخر ففيه ثلاثة طرق (أحدها) يحل قطعا (والثاني) يحرم قطعا (وأشهرها) على القولين (أصحهما) عند الجمهور من العراقيين وغيرهم التحريم (وأصحهما) عند البغوي والغزالي في الاحياء الحل وهو الصحيح أو الصواب لصحة الأحاديث السابقة فيه وعدم المعارض الصحيح لها وقد سبق في كلام المصنف وكلامنا إيضاح دليل الجميع (ومن) قال بالإباحة يتأول كلام ابن عباس والأحاديث لو صحت في النهى على التنزيه (ومن) قال بالتحريم يتأول أحاديث الإباحة على
(١١٧)