واتفق الأصحاب على إنه يشترط كون الثمن معلوم القدر لحديث النهى عن بيع الغرر فلو قال بعتك هذا بدراهم أو بما شئت أو نحو هذه العبارات لم يصح البيع بلا خلاف * ولو قال بعتك هذه السلعة برقمها أي بالثمن الذي هو مرقوم به عليها أو بما باع به فلان فرسه أو ثوبه فإن كانا عالمين بقدره صح البيع بلا خلاف وان جهلاه أو أحدهما فطريقان (أصحهما) وبه قطع المصنف وسائر العراقيين وجماعات من الخراسانيين لا يصح البيع لما ذكره المصنف مع أنه غرر (والثاني) حكاه الفوراني وصاحب البيان وغيرهما فيه وجهان (أصحهما) هذا (والثاني) ان علما ذلك القدر قبل تفرقهما من المجلس صح البيع * وحكى الرافعي وجها ثالثا أنه يصح مطلقا للتمكن من معرفته كما لو قال بعت هذه الصبرة كل صاع بدرهم يصح البيع وإن كانت جملة الثمن في الحال مجهولة وهذا ضعيف شاذ * (فرع) لو قال بعتك هذا بمائة دينار الا عشرة دراهم أو بمائة درهم الا دينارا قال المتولي والرافعي ان علما قيمة الدينار بالدراهم صح والا فلا بخلاف ما لو أقر بمائة دينار الا عشرة دراهم فإنه يصح وان لم يعلما قدر القيمة لان الاقرار بالمجهول صحيح هذا كلامهما * وينبغي أن لا يكفي علمهما بل يشترط علمهما بالقيمة قصدهما استثناء القيمة * وقد ذكر صاحب المستظهري فيما إذا لم يعلما حالة العقد قيمة الدينار بالدراهم ثم علما ذلك في الحال طريقين (أصحهما) لا يصح كما ذكرناه (والثاني) فيه وجهان * وقال صاحب البيان إذا باعه بدينار الا درهم لم يصح على المشهور قال وحكى الصيمري وجها أنهما إذا كانا يعلمان قيمة الدينار من الدارهم صح البيع وهذا الذي ادعى انه المشهور غريب (والأصح) انهما إذا علما قيمته وقصدا استثناء القيمة صح والا فلا * قال في البيان ولو قال بعتك بألف درهم من صرف عشرين بدينار لم يصح لان المسمى هي الدراهم وهي مجهولة ولا تصير معلومة بذكر قيمتها قال وإن كان نقد البلد صرف عشرين بدينار لم يصح أيضا لان السعر يختلف ولا يختص ذلك بنقد البلد قال ابن الصباغ وهكذا يفعل الناس اليوم يسمون الدراهم ويبتاعون بالدنانير ويكون كل قدر من الدارهم معلوم عندهم دينارا قال وهذا البيع باطل لان الدراهم لا يعبر بها عن الدنانير حقيقة ولا مجازا ولا يصح البيع بالكناية * هذا ما نقله صاحب البيان وهو ضعيف بل الأصح صحة البيع بالكناية كما سبق أول كتاب البيوع وعلى هذا إذا عبر بالدنانير عن الدراهم صح والله أعلم
(٣٣٣)