الثمن ولا الزيادة فيه ولا النقص منه * (فرع) قال الماوردي بيع العين الغائبة بشرط نفى خيار الرؤية باطل بلا خلاف (قال) فأما بيع الحاضر بشرط خيار الرؤية كثوب في سفط أو مطوي ففيه وجهان (أحدهما) أنه على القولين في بيع الغائب لأنه أبعد من الغرر (والثاني) لا يصح قولا واحدا قل وهو قول أكثر أصحابنا واليه أشار أبو إسحاق وأبو علي بن أبي هريرة لان الحاضر تمكن رؤيته فلا ضرورة إلى بيعه بشرط خيار الرؤية بخلاف الغائب هذا كلام الماوردي * وذكر الروياني مثله بحروفه الا أنه ذكر في بيع الغائب بشرط نفى خيار الرؤية وجها شاذا أنه يصح البيع ويلغو الشرط تخريجا من الخلاف في البيع بشرط البراءة من العيوب * (فرع) قال الماوردي بيع الجزر والسلجم وهو الذي يقال له في دمشق اللفت والبصل ونحوها في الأرض قبل قلعه بشرط خيار الرؤية فيه طريقان (أحدهما) على القولين في بيع الغائب (والثاني) لا يصح قولا واحدا قال وهو قول سائر أصحابنا والفرق بينه وبين بيع الغائب من وجهين (أحدهما) ان الغائب يمكن وصفه بخلاف هذا (والثاني) أن الغائب إذا فسخ العقد فيه يرده المشترى كما كان بخلاف هذا * (فرع) إذا جوزنا بيع الغائب فاشترى ثوبا غائبا فحضر ونشر بعضه ونظر إليه قال الروياني لا يبطل خياره حتى يرى جميعه * (فرع) قال الروياني لو كان المبيع مضبوطا بخبر ففي بيعه طريقان (أحدهما) يصح (والثاني) فيه القولان في بيع الغائب * (فرع) قال أصحابنا الاعتبار في رؤية المبيع وعدمها بالعاقد فإذا وكل من يشترى له عينا فان رآها الوكيل حال العقد أو قبله واكتفينا بالرؤية السابقة صح أنبيع قولا واحدا سواء كان الموكل رآها أم لا ولا خيار إذا رآها بعد العقد وان لم يرها الوكيل ولكن رآها الموكل فهو بيع غائب ففيه القولان
(٣٠٠)