استقر العقد ولزم الثمن (وإن قلنا) بالثاني فان تم العقد وجب الثمن وإلا وجبت القيمة على المشترى ويرد الثمن وان تنازعا في قدر القيمة فالقول قول المشترى بيمينه وقطعت طائفة من الأصحاب بعدم الانفساخ (وان قلنا) الملك للبائع وهو ظاهر كلام المصنف قال الامام وذكروا تفريعا أنه لو لم ينفسخ حتى انقضى زمن الخيار فعلى البائع رد الثمن وعلى المشترى القيمة قال الامام وهذا تخليط ظاهر والله أعلم * (فرع) لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض المشترى بأن اشترى عبدين فقبضهما فتلف أحدهما ففي الانفساخ في التالف الخلاف السابق فان انفسخ جاء في الآخر قولا تفريق الصفقة وان لم ينفسخ بقي خياره في الباقي إن قلنا يجوز رد أحد العبدين إذا اشتراهما بشرط الخيار وإلا ففي بقاء الخيار في الباقي الوجهان وإذا بقي الخيار فيه ففسخ رده مع قيمة التالف * (فرع) لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف في يده فهو كما لو تلف في يد المشترى حتى إذا فرعنا على أن الملك للبائع ينفسخ البيع ويسترد الثمن ويغرم القيمة هكذا جزم به الدارمي وآخرون وحكاه إمام الحرمين عن الصيدلاني ثم أبدى احتمالا لنفسه في سقوط القيمة لحصول التلف بعد العود إلى يد المالك * ونقل القاضي حسين عن نص الشافعي أن المشترى يلزمه القيمة. قال القاضي وهذا تفريع على أن الملك للمشترى وقد تلف في يده لان يد المستودع يد المودع حكما (قال) وفيه قول آخر أنه لا ينفسخ العقد والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشترى تسليمه الثمن في مدة الخيار فلو تبرع أحدهما بالتسليم لم يبطل خياره ولا يجبر الآخر على تسليم ما عنده وله استرداد المدفوع هذا هو المذهب وفيه وجه ضعيف أنه ليس له استرداده وله أخذ ما عند صاحبه بغير رضاه وممن حكى هذا الوجه الرافعي * (فرع) قال (1) لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار فان تم القد
(٢٢١)