وحده والميتة محرمة عليه وعلى غيره (ومن) أصحابنا من قال إن قلنا أنه يصير ميتة أكل الميتة وان قلنا أنه لا يكون ميتة ففيه قولان (أحدهما) يذبح الصيد ويأكله لأنه طاهر ولان تحريمه أخف على ما ذكرناه (والثاني) أنه يأكل الميتة لأنه منصوص عليها والصيد مجتهد فيه وان اضطر ووجد آدميا ميتا جاز له أكله لان حرمة الحي آكد من حرمة الميت وان وجد مرتدا أو من وجب قتله في الزنا جاز له أن يأكله لان قتله مستحق وان اضطر ولم يجد شيئا فهل يجوز له أن يقطع شيئا من بدنه ويأكله فيه وجهان (قال) أبو إسحاق يجوز لأنه احياء نفس بعضو فجاز كما يجوز أن يقطع عضوا إذا وقعت فيه الآكلة لاحياء نفسه ومن أصحابنا من قال لا يجوز لأنه إذا قطع عضوا منه كان المخافة عليه أكثر وان اضطر إلى شرب الخمر أو البول شرب البول لان تحريم الخمر أغلظ ولهذا يتعلق به الحد فكان البول أولى وان اضطر إلى شرب الخمر وحدها ففيه ثلاثة أوجه (أحدها) أنه لا يجوز أن يشرب لما روت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان الله سبحانه وتعالى لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم) (والثاني) يجوز لأنه يدفع به الضرر عن نفسه فصار كما لو أكره على شربها (والثالث) أنه ان اضطر إلى شربها للعطش لم يجز لأنها تزيد في الالهاب والعطش وان اضطر إليها للتداوي جاز) * (الشرح) حديث (من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة) رواه (1) وأما حديث أم سلمة فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده باسناد صحيح الا رجلا واحدا فإنه مستور والأصح جواز الاحتجاج برواية المستور ورواه البيهقي أيضا (أما) الأحكام ففيها مسائل (إحداها) أجمعت الأمة على أن المضطر
(٤١)