حكم بصحته حاكم أولا وبه قال مالك واحمد والعلماء كافة الا أبا حنيفة فقال يجوز بيعه ما لم يحكم بصحته حاكم * (فرع) في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب * قد ذكرنا ان الأصح في مذهبنا بطلانه وبه قال ربيعة وأبو حنيفة ومالك وهو قول ابن مسعود وقال عطاء والنخعي واحمد يجوز بيعه وهو رواية عن مالك واحتج من جوز بيع رقبة المكاتب بحديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة (أنها كانت مكاتبة فاشترتها عائشة رضي الله عنها باذن النبي صلى الله عليه وسلم) رواه البخاري مسلم من طرق واحتج أصحابنا للمنع بما ذكره المصنف والشافعي وغيره عن حديث بريرة بأنها رضيت هي وأهلها بفسخ الكتابة ثم باعوها * (فرع) ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان فكل حيوان طاهر منتفع به في الحال أو المآل ليس بحر ولم يتعلق به حق لازم يجوز بيعه واحترزوا بالطاهر عن النجس وبالمنفعة عن الحشرات ونحوها والحمار الزمن والسباع وبالمال عن الجحش الصغير وقولهم لم يتعلق به حق احتراز من المرهون والموقوف وأم الولد والمكاتب والجاني وقولهم لازم احتراز من المدبر والمعلق عتقه والموصى به * قال المصنف رحمه الله * (ويجوز بيع ما سوى ذلك من الأعيان المنتفع بها من المأكول والمشروب والملبوس والمشموم وما ينتفع به من الحيوان بالركوب والاكل والدر والنسل والصيد والصوف وما يقتنيه الناس من العبيد والجواري والأراضي والعقار لاتفاق أهل الأمصار في جميع الأعصار على بيعها من غير انكار ولا فرق فيها بين ما كان في الحرم من الدور وغيره لما روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أمر نافع بن عبد الحرث أن يشتري دارا بمكة للسجن من صفوان بن أمية فاشتراها بأربعة آلاف درهم ولأنه أرض حية لم يرد عليها صدقة مؤبدة فجاز بيعها كغير الحرم) * (الشرح) هذا الأثر عن عمر مشهور رواه البيهقي وغيره ونافع هذا صحابي هكذا قاله الجمهور وأنكر الواقدي صحبته والصواب المشهور صحبته وهو خزاعي أسلم يوم فتح مكة وأقام بمكة
(٢٤٧)