(فرع) قال أصحابنا يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهومة وبالكتابة بلا خلاف للضرورة قال أصحابنا ويصح بهما جميع عقوده وفسوخه كالطلاق والعتاق والنكاح والظهار والرجعة والابراء والهبة وسائر العقود والفسوخ ونحوها بل قالوا إشارته المفهومة كعبارة الناطق إلا في صورتين فيهما خلاف وهما شهادته واشارته بالكلام في صلاته والأصح انه لا تصح شهادته ولا تبطل صلاته لان الشهادة يحتاط لها والصلاة لا تبطل الا بكلام حقيقي وهذا مما يسأل عنه فيقال إنسان باع وهو يصلى فيصح بيعه ولم تبطل صلاته وهذه صورته ويتصور أيضا فيمن باع فيها بالكلام ناسيا للصلاة ولم يطل فإنه يصح بيعه ولا تبطل صلاته والله أعلم * (فرع) قال المتولي والأصحاب تقديم المساومة على البيع ليس بشرط لصحته بل لو لقي رجلا في طريقه فقال بعتك هذا بألف فقال قبلت أو اشتريت صح البيع بلا خلاف لان اللفظ صريح في حكمه فلا يتوقف على قرينة ولا سابقة * (فرع) قال أصحابنا جميع ما سبق من صيغتي الايجاب والقبول هو فيما ليس بضمني من البيوع فأما البيع الضمني فيما إذا قال أعتق عبدك عنى على ألف فلا تشترط فيه الصيغ التي قدمناها بل يكفي فيه الالتماس والاعتاق عنه بلا خلاف كما ذكره المصنف والأصحاب في كتاب كفارة الظهار والله تعالى أعلم * (فرع) قال أصحابنا ينعقد البيع والإجارة ونحوهما من عقود المعاملات بالعجمية وسائر اللغات سواء أحسن العربية أم لا وهذا لا خلاف فيه وفرق المتولي والأصحاب بينه وبين النكاح على قولنا لا ينعقد بالعجمية بأن في النكاح معني التعبد ولهذا اختص بلفظ التزويج والانكاح فأشبه ألفاظ الأذكار في الصلاة والله تعالى أعلم * (فرع) يشترط في صحة البيع ان يذكر الثمن في حال العقد فيقول بعتكه بكذا فان قال بعتك هذا واقتصر على هذا فقال المخاطب اشتريت أو قبلت لم يكن هذا بيعا بلا خلاف ولا يحصل به الملك للقابل على المذهب وبه قطع الجمهور وقيل فيه وجهان (أصحهما) هذا والثاني يكون هبة
(١٧١)