ووصيته خلاف مذكور في موضعه والأصح بطلانهما أيضا وسواء في هذا كله أذن الولي أم لا لان عبارته ملغاة فلا اثر لاذن الولي كما لو اذن لمجنون أما إذا فتح الصبي بابا وأخبر باذن أهل الدار في الدخول أو أوصل هدية وأخبر عن اهداء مهديها فقال أصحابنا ان انضمت إلى ذلك قرائن تحصل العلم بذلك جاز الدخول وقبول الهدية وهو في الحقيقة عمل بالعلم لا بمجرد قوله وان لم ينضم نظر إن كان غير مأمون القول لم يجر اعتماد قوله بلا خلاف والا فطريقان (أصحهما) القطع بجواز الاعتماد وبهذا قطع المصنف في التنبيه في باب الوكالة وآخرون من الأصحاب لاطباق المسلمين على فعل ذلك في جميع الأعصار من غير إنكار ولحصول الظن بصدقه في العادة (والطريق الثاني) حكاه الامام والغزالي وآخرون فيه وجهان كالوجهين في قبول روايته كما سنذكره قريبا إن شاء الله تعالى * (فرع) إذا سمع الصبي المميز حديثا فهل يصح تحمله وتقبل روايته فيه ثلاثة أوجه (أحدها) لا تقبل مطلقا لا قبل بلوغه ولا بعده لضعف ضبطه كما لا يصح بيعه وغيره (والثاني) تصح روايته قبل البلوغ وبعده كما حكاه إمام الحرمين والغزالي وسائر الخراسانيين وجماعات من غيرهم لان الرواية مبنية على المسامحة واحتمل فيها أشياء لا تحتمل في غيرها كاعتماده على خطه وكونها لا ترد بالتهمة وغير ذلك من المسامحة (والثالث) أنها تقبل بعد البلوغ ولا تقبل قبله وهذا هو الصحيح بل هو الصواب وما سواه باطل ومما يرد الأول اجماع الصحابة فمن بعدهم على قبول روايات صغار الصحابة ما تحملوه قبل البلوغ ورووه بعده كابن عباس والحسن والحسين وابن الزبير وابن جعفر والنعمان بن بشير وخلائق لا يحصون رضي الله عنهم أجمعين * (فرع) قال أصحابنا كما لا تصح من الصبي تصرفاته القولية لا يصح قبضه في تلك التصرفات فلو اتهب له الولي شيئا وقبله ثم قبضه الصبي باذن الواهب لم يصح قبضه ولا يحصل له الملك فيه بهذا القبض ولو وهب لأجنبي وأذن الموهوب له للصبي أن يقبضه له وأذن له الواهب في القبض فقبضه لم يصح بلا خلاف ولو قال مستحق الدين لمن هو عليه سلم حقي إلى هذا الصبي فسلم قدر حقه إلى
(١٥٧)