قال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قال وفى الباب عن جابر وأبى أمامة وأبى الدرداء وأبي هريرة * هذا كلام الترمذي وهذه الرواية مع رواية المصنف التي نقلها عن سنن أبي داود مدارها علي مخالد وهو ضعيف لا يحتج به وقد قال الترمذي إنه حديث حسن فلعله روى من طريق آخر تقوى بعضها ببعض فيصير حسنا كما قال الترمذي فإنه قد ذكر أنه روى من طريق آخر عن أبي سعيد ورواه البيهقي من طريق جابر مرفوعا (ذكاة الجنين ذكاة أمه) باسناد جيد الا أن فيه رجلا جرحه الأكثرون * واحتج به البخاري في صحيحه ثم قال البيهقي في الباب عن علي وابن مسعود وابن عمر وابن عباس وأبي أيوب وأبي هريرة وأبى الدرداء والبراء بن عازب رضي الله عنهم مرفوعا فقد تعاضدت طرقه كما ترى فلهذا صار حديثا حسنا يحتج به كما قاله الترمذي والله سبحانه وتعالى أعلم * وقوله (ذكاة الجنين ذكاة أمه) هو بالرفع في ذكاة أمه تقديره ذكاة الجنين حاصلة بذكاة أمه * (أما الأحكام) فقال الشافعي والأصحاب إذا ذبح المأكولة فوجد في جوفها جنينا ميتا فهو حلال بلا خلاف سواء أشعر أم لا قال الشيخ أبو محمد الجويني في كتابه الفروق إنما يحل إذا سكن في البطن عقب ذبح الام أما إذا بقي زمنا طويلا يضطرب ويتحرك ثم سكن فوجهان (الصحيح) أنه حرام قال أصحابنا ولو جرح الجنين وبه حركة مذبوح ثم مات حل لأنه في معني الذي مات في البطن قبل الذبح وان جرح وفيه حياة مستقرة وأمكن ذبحه فلم يذبحه حتى مات فهو حرام وان لم يتمكن من ذبحه حتى مات فهو حلال كما قاله المصنف والأصحاب قياسا على الصيد ولو أخرج رأسه وفيه حياة مستقرة ثم ذبحت الام فمات قبل انفصاله فوجهان (أصحهما) وبه قطع القفال يحل لان خروج بعض الولد كعدم خروجه في العدة وسائر الأحكام (والثاني) وبه قطع القاضي حسين والبغوي لا يحل إلا بذبحه لأنه مقدور عليه قال البغوي ولو أخرج رجله فقياس ما قاله القاضي حسين أنه يجرحه بسكين ونحوه ليحل كما لو تردى بعير في بئر ولو وجد في جوف المذكاة مضغة لم
(١٢٧)