حيوانا آخر محرما فكان صيدا فقتله أو ظنه صيدا غير مأكول فكان مأكولا أو قطع في ظلمة ما ظنه ثوبا فكان حلق شاة فانقطع الحلقوم والمرئ أو أرسل كلبا إلى شاخص يظنه حجرا فكان صيدا أو لم يغلب على ظنه شئ من ذلك أو ذبح في ظلمة حيوانا فظنه محرما وكان شاة فالمذهب انه حلال في جميع هذه الصور وفى الجميع وجه ضعيف انه حرام لعدم القصد ولو رمى إلى شاته الربيطة سهما جارحا فأصاب الحلقوم والمرئ وفاقا وقطعهما ففي حل الشاة مع القدرة على ذبحها. احتمال لإمام الحرمين قال ويجوز ان يفرق بين ان يقصد الذبح بسهمه وبين ان يقصد الشاة فيصيب المذبح والأصح الحل والله تعالى اعلم * (فرع) في مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا وكان صيدا فقتله * قد ذكرنا أن الصحيح عندنا حله وبه قال أبو حنيفة * وقال مالك لا يحل * وقال محمد ابن الحسن ان ظنه حجرا لم يحل وان ظنه حيوانا محرما كالكلب والخنزير حل الا أن يظنه آدميا فلا يحل وكذا قال احمد إذا ظنه انسانا لم يحل وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد إذا رأى خنزيرا بريا أو أسدا أو ذئبا وكان ظبيا حل * وقال زفر لا يحل * (فرع) في مذاهبهم فيمن أرسل كلبا على صيد وأخذ غيره في طريقه وسمته * مذهبنا أنه حلال كما سبق وبه قال أبو حنيفة واحمد وقال مالك وداود لا يحل * قال المصنف رحمه الله * (وان توحش أهلي أو ند بعير أو تردى في بئر فلم يقدر على ذكاته في حلقه فذكاته حيث يصاب من بدنه لما روي رافع بن خديج قال (كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة وقد أصاب القوم غنما وابلا فند منها بعير فرمى بسهم فحبسه الله به فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه البهائم لها أوابد كأوابد الوحش فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا) وقال ابن عباس رضي الله عنه " ما أعجزك من البهائم فهو بمنزلة الصيد ولأنه يتعذر ذكاته في الحلق فصار كالصيد وان تأنس
(١٢٢)