بخلاف النكاح فإنه لا يقع في الغالب إلا بعد طلب ومراودة فلا يراد به الاستفهام والمذهب الصحة فيهما والله أعلم * ولو قال اشتر منى فقال المشترى اشتريت فطريقان (أصحهما) وبه قطع البغوي أنه كالصورة السابقة (والثاني) لا ينعقد قطعا أما إذا قال المشترى أتبيعني عبدك بكذا أو قال بعتني بكذا فقال بعت لا ينعقد البيع بلا خلاف الا أن يقول بعده اشتريت وكذا لو قال البائع أتشتري داري أو اشتريت منى فقال اشتريت لا ينعقد بلا خلاف حتى يقول بعده بعت والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا يشترط لصحة البيع ونحوه أن لا يطول الفصل بين الايجاب والقبول وأن لا يتخللهما أجنبي عن العقد فان طال أو تخلل لم ينعقد سواء تفرقا من المجلس أم لا قال أصحابنا ولا يضر الفصل اليسير ويضر الطويل وهو ما أشعر باعراضه عن القبول ولو تخللت كلمة أجنبية بطل العقد * ولو مات المشترى بعد الايجاب وقبل القبول ووارثه حاضر فقبل (فوجهان) الصحيح لا يصح البيع لعدم الايجاب والقبول من المتعاقدين (والثاني) الصحة وبه قال الدارمي لان الوارث كالميت ولهذا يقوم مقامه في خيار المجلس على الصحيح المنصوص والله أعلم * (فرع) إذا وجد أحد شقي العقد من أحدهما اشترط اصراره عليه حتى يوجد الشق الآخر واشترط أيضا بقاؤهما على أهلية العقد فلو رجع عنه قبل وجود الشق الآخر أو مات أو جن أو أغمي عليه بطل الايجاب فلو قبل الآخر بعده لم يصح وكذا لو أذنت المرأة في عقد نكاحها حيث يشترط اذنها ثم أغمي عليها قبل العقد بطل اذنها ولو قال المشترى بعتك فمات المشترى قبل القبول بطل العقد فلو كان وارثه حاضرا فقبل أو جن فقبل وليه لم يصح البيع وهذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب في كل الطرق وحكى الروياني وجها انه يصح قبول الوارث وهذا شاذ باطل وسنوضح الفرق بينه وبين انتقال خيار الشرط وخيار المجلس إلى الوراث في مسائل الخيار إن شاء الله تعالى * (فرع) قال أصحابنا يشترط موافقة القبول الايجاب فلو قال بعتك بألف صحاح فقال قبلت
(١٦٩)