الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم) قال ابن عباس رضي الله عنه هي الكلاب المعلمة والبازي وكل طائر يعلم الصيد والمعلم هو الذي إذا أرسله على الصيد طلبه وإذا اشلاه استشلى فإذا أخذ الصيد أمسكه وخلى بينه وبينه فإذا تكرر منه ذلك كان معلما وحل له ما قتله) * (الشرح) هذا الأثر عن ابن عباس رواه البيهقي عنه باسناد ضعيف لأنه من رواية على ابن أبي طلحة عن ابن عباس ولم يدرك ابن عباس وإنما روى التفسير عن مجاهد عن ابن عباس وقد ضعفه أيضا الأكثرون قال الشافعي والأصحاب يجوز الاصطياد بجوارح السباع المعلمة كالكلب والفهد والنمر وغيرها وبجوارح الطير كالنسر والبازي والعقاب والباشق والشاهين وسائر الصقور وسواء في الكلاب الأسود وغيره ولا خلاف في شئ من هذا عندنا الا وجها لأبي بكر الفارسي من أصحابنا أن صيد الكلب الأسود حرام حكاه الروياني والرافعي وغيرهما وهو ضعيف بل باطل (وأما) قول الغزالي في الوسيط فريسة الفهد والنمر حرام فغلط مردود وليس وجها في المذهب بل لها حكم الكلب في الاصطياد بلا خلاف نص عليه الشافعي في مختصر المزني وجميع الأصحاب في جميع الطرق وكلهم صرحوا بالفهد والنمر وانها كالكلب وهذا نص الشافعي رحمه الله في المختصر قال: كل معلم من كلب وفهد ونمر. وهكذا عبارة جميعهم (أما) استبعاد الغزالي تعلمها فلا يقبل لان الاصطياد بالفهود المعلمة كثير مشهور مشاهد والنمر إذا أخذ صغيرا تيسر تعليمه فحصل انه لا خلاف في جوازه وان الكلب والنمر في هذا سواء قال الرافعي ذكر امام الحرمين ان الفهد يبعد عنه التعليم لانفته وعدم انقياده فان تصور تعلمه على ندور فهو كالكلب * قال الرافعي وهذا الذي قال الامام
(٩٣)