المجموع - محيى الدين النووي - ج ٩ - الصفحة ٢٤٦
(أحدهما) يعتق لان السيد سلطه على القبض فأشبه الوكيل (وأصحهما) لا يعتق لأنه يقبض زاعما أنه يقبض لنفسه حتى لو تلف في يده ضمنه بخلاف الوكيل وقال أبو إسحاق المروزي النصان على حالين فان قال بعد البيع خذها منه أو قال للمكاتب ادفعها إليه صار وكيلا وعتق بقبضه وإن اقتصر على البيع فلا وقيل إن أبا إسحاق عرض هذا الفرق على شيخه أبى العباس بن سريج فلم يرتضه ولم يعبأ به وقال هو وان صرح بالاذن فإنما يأذن بحكم المعاوضة لا الوكالة (فان قلنا) لا يعتق فما يأخذه المشترى يسلمه إلى السيد لأنا جعلناه كوكيله (فان قلنا) لا يعتق طالب السيد المكاتب بالنجوم واستردها المكاتب من المشترى قال أصحابنا (وإذا قلنا) بالجديد إن بيع رقبة المكاتب باطل فاستخدمه المشترى مدة لزمه أجرة المثل للمكاتب وهل على السيد أن يمهله قدر المدة التي كان في يد المشترى فيه القولان المشهوران فيما إذا استخدمه السيد أو حبسه والله سبحانه وتعالى أعلم * (أما إذا قلنا) بالقديم وان بيع رقبة المكاتب صحيح ففي حكم الكتابة ثلاثة أوجه (الصحيح) الذي قطع به كثيرون أن الكتابة تبقى وينتقل إلى المشترى مكانها فإذا أدى إليه النجوم عتق وكان الولاء للمشترى جمعا بين الحقوق (والثاني) يعتق بالأداء إلى المشترى ويكون الولاء للبائع ويكون انتقاله بالشرى كانتقاله بالإرث (والثالث) تبطل الكتابة بمجرد البيع فينتقل غير مكاتب وهذا ضعيف جدا والله سبحانه أعلم * (فرع) لو قال أجنبي لسيد المكاتب أعتق مكاتبك على ألف أو أعتقه عني على ألف أو مجانا فأعتقه نفذ العتق ولزمه الألف ويكون ذلك افتداء منه كاخلاع الأجنبي وكذا لو قال أعتق مستولدتك وستأتي المسألة مبسوطة مع نظائرها في كتاب الكفارات عقيب كتاب الظهار حيث ذكرها المصنف إن شاء الله تعالى * (فرع) لا خلاف أنه لا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتب من الأموال كما لا يعتق عبيده ولا يزوج اماءه والله سبحانه وتعالى أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة * ذكرنا ان مذهبنا بطلان بيعها سواء
(٢٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 ... » »»
الفهرست