والظاهر ممن يقولها تحت السيف أنه كاذب في أخباره والله تعالى أعلم * وأما المولى بعد مضى المدة فإذا طلق باكراه القاضي له نفذ طلاقه لأنه إكراه بحق أو لأنه ليس بحقيقة إكراه فإنه لا يتعين الطلاق بل يلزمه بالفيئة أو الطلاق قال صاحب التتمة وغيره هذا إذا أكرهه على طلقة واحدة فان أكرهه على ثلاث طلقات فهو ظالم له فإذا تلفظ بها (فان قلنا) لا ينعزل القاضي بالفسق وقعت طلقة ولغت الزيادة (وإن قلنا) ينعزل لم يقع شئ كما لو أكرهه غيره * (فرع) قال الغزالي في كتاب الطلاق الاكراه يسقط أثر التصرفات عندنا الا في خمسة مواضع (إحداها) الاسلام فيصح اسلام الحربي المكره ولا يصح اكراه الذمي على الأصح (الثاني) الارضاع فإذا أكرهت عليه ثبت حكمه لأنه منوط بوصول اللبن إلى الجوف لا بالقصد (الثالث) القتل فإذا أكره عليه لزمه القصاص على أصح القولين (الرابع) الزنا فإذا أكره الرجل عليه لزمه الحد في أحد الوجهين ومأخذ الوجهين التردد في تصور الاكراه (الخامس) إذا علق الطلاق على دخول الدار فأكره عليه وقع طلاقه في أحد القولين والأصح لا يقع وانه لا يحد المكره على الزنا قال والاستثناء في التحقيق يرجع إلى الاسلام فحسب والى القتل على قول (وأما) ما عداه فسببه عدم تصور الاكراه وعدم اشتراط القصد هذا آخر كلام الغزالي (وقوله) أنه إنما يستثنى هذه الخمسة يرد عليه مسائل (منها) إذا أكره على الاكل في الصوم ففي فطره قولان سبقا في موضعهما الأصح لا يفطر (ومنها) إذا أكره المصلى على الكلام فتكلم فقولان مشهوران (أحدهما) لا تبطل صلاته (وأصحهما) تبطل وبه قطع البغوي وغيره وسبق بيانه في موضعه (ومنها) إذا أكره المصلى حتى فعل أفعالا كثيرة بطلت صلاته قطعا (ومنها) لو أكره على التحول عن القبلة أو على ترك القيام في الفريضة مع القدرة فصلى قاعد ألزمه الإعادة لأنه عذر نادر * (فرع) المصادر من جهة السلطان وغيره ممن يظلمه بطلب مال وقهره على احضاره إذا باع ماله ليدفعه إليه للضرورة والأذى الذي يناله هل يصح بيعه فيه وجهان مشهوران حكاهما امام الحرمين والغزالي وآخرون وقد سبقا في باب الأطعمة في مسائل أكل المضطر مال الأجنبي (أحدهما)
(١٦٠)