(فرع) في مذاهبهم في الكلب المعلم يسترسل من غير ارسال فيقتل الصيد * قد ذكرنا أن مذهبنا أنه حرام سواء كان صاحبه خرج به للاصطياد أم لا وبه قال ربيعة ومالك وأبو حنيفة وأبو ثور وابن المنذر قال العبدري هو قول الفقهاء كافة قال وقال الأصم يحل قال ابن المنذر وقال عطاء والأوزاعي يؤكل إن كان اخراجه للصيد والله أعلم * (فرع) في مذاهبهم فيما إذا أرسل مسلم كلبه المعلم على صيد رده عليه كلب أرسله مجوسي فقتله كلب المسلم * فمذهبنا أنه حلال وبه قال مالك واحمد وداود * وقال أبو حنيفة حرام لاشتراكهما * دليلنا أن نفس القتل لا شركة فيه بل هو مضاف إلى كلب المسلم فأشبه ما أمسك المجوسي حيوانا فذبحه مسلم أو رمى المسلم سهما ورمي المجوسي سهما فرده سهم المجوسي ولم يصبه وأصابه سهم المسلم فقتله فإنه يحل بالاتفاق * (فرع) في مذاهبهم فيما إذا استرسل الكلب بنفسه فأغراه صاحبه فزاد في عدوه * قد ذكرنا أن الصحيح عندنا انه لا يحل ما قتله * قال أبو حنيفة واحمد يحل وعن أبي حنيفة روايتان كالمذهبين * (فرع) إذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح فهو حلال عندنا على الأصح كما سبق * وقال مالك وأبو حنيفة واحمد والمزني حرام * (فرع) في مذاهبهم فيما إذا أرسل كلبه المعلم على صيد فوجد معه كلبا آخر والصيد قتيل ولا يعلم القاتل أو علم أنهما اشتركا في قتله * فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه حرام وممن قال به عطاء والقاسم به محمرة ومالك وأبو حنيفة واحمد وأبو ثور وحكى ابن المنذر عن الأوزاعي أنهما
(١٠٣)