تبين فيها الصورة ولا تشكلت الأعضاء ففحلها وجهان بناء على وجوب الغرة فيها وثبوت حكم الاستيلاد والله أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في المسألة * مذهبنا أن الحيوان المأكول إذا ذكى فخرج من جوفه جنين ميت حل وبه قال العلماء كافة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار إلا أبا حنيفة وزفر فقال لا يحل حتى يخرج حيا فيذكى * وقال مالك من خرج ميتا تام الخلق وتم شعره فحلال بذكاة الام وان لم يتم ولم ينبت شعره فحرام قال ابن المنذر كان الناس على إباحته لا نعلم أحدا خالف ما قالوه إلى أن جاء أبو حنيفة فحرمه وقال ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين ونقل الخطابي أن ابن المنذر قال في كتاب آخر له إنه لم يقل بقول أبا حنيفة أحد من العلماء غيره قال ولا أحسب أصحابه وافقوه عليه قال الخطابي وقد ذهب أكثر العلماء إلى اباحته لكن اشترط بعضهم فيه الاشعار * واحتج لأبي حنيفة بأن ذكاة حيوان لا تكون ذكاة حيوان آخر قال وتأولوا حديث (ذكاة الجنين ذكاة أمه) أي ذكاته كذكاة أمة أي ذكوه كما تذكون أمه * واحتج أصحابنا بما ذكره المصنف من الحديث والقياس على الصيد قال الخطابي والأصحاب وهذا المنقول عن رواية أبي داود المذكورة في الكتاب صريح في الدلالة لمذهبنا ومبطل لتأويلهم المذكور ولان حقيقة الجنين ما كان في البطن وذبحه في البطن لا يمكن فعلم أنه ليس المراد أنه يذكى كذكاة أمه بل ذكاة أمه كافية في حله ومما يؤيد هذا أن في رواية البيهقي (ذكاة الجنين في ذكاة أمه) وفى رواية له أيضا (ذكاة الجنين بذكاة أمه) ولأنه لو كان المراد ما قالوه لم يكن للجنين مزية ولأنه يتبعها في العتق فيتبعها في الذكاة كالأعضاء والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (إذا أثبت صيدا بالرمي أو بالكلب فأزال امتناعه ملكه لأنه حبسه بفعله فملكه كما لو أمسكه بيده فان رماه اثنان واحد بعد واحد فهو لمن أثبته منهما فان ادعى كل واحد منهما انه هو الذي
(١٢٨)