فيمن غصب كلبا فاصطاد به ولو زجره فلم ينزجر فأغراه أو لم يزجره بل أغراه وزاد عدوه وقلنا الصيد للغاصب خرج على الخلاف في أن الاغراء هل يقطع حكم الابتداء أم لا (ان قلنا) لا وهو الأصح فالصيد لصاحب الكلب والا فللغاصب الفضولي قال امام الحرمين ولا يمتنع تخريج وجه باشتراكهما والله أعلم * (الخامسة) إذا لم يجرح الكلب الصيد بل قتله بثقله وصدمته فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الأصحاب أنه يحل (والثاني) لا يحل (وأما) إذا كد الجارحة الصيد حتى أتعبه فوقع ميتا من التعب فلا يحل قولا واحد لأنه مات من غير فعل فأشبه المتردية والله أعلم * (فرع) تستحب التسمية عند ارسال الجارحة أو ارسال السهم على الصيد استحبابا متأكدا كما ذكرنا في الذكاة فان ترك التسمية عمدا أو سهوا حل الصيد بلا خلاف عندنا وسبقت المسألة بفروعها وأدلتها ومذاهب العلماء فيها في باب الأضحية * (فرع) في مذاهب العلماء في صيد الكتابي * مذهبنا أنه يحل صيد الكتابي كما تحل ذبيحته فإذا أرسل جارحة معلما أو سهما فقتل صيدا حل وبه قال عطاء وأبو حنيفة والليث والأوزاعي واحمد وابن المنذر وداود وجمهور العلماء * وقال مالك لا يحل صيده وتحل ذبيحته وهذا ضعيف * (فرع) في صيد المجوسي بكلبه المعلم وسهمه * مذهبنا أنه حرام قال ابن المنذر وبه قال جمهور العلماء منهم عطاء وسعيد بن جبير والنخعي ومالك والليث والثوري وأبو حنيفة واحمد واسحق وغيرهم قال ابن المنذر وقال أبو ثور فيهم قولان (أحدهما) كقول الجمهور (والثاني) تحل ذبائحهم ولهم كتاب *
(١٠٢)