تفسير من أهل العلم للحديث قالوا عند الضرورة في التردي في البئر وأشباهه وإن كان الشيخ أبو حامد الأسفرايني قد قال بعد ذكره الحديث دون ذكر التردي وفى بعض الأخبار أنه سئل عن بعير تردى في بئر فقال أما تصلح الذكاة الا في الحلق واللبة وذكر الحديث فان ذلك أيضا باطل لا يعرف (والثالث) في قوله (لو طعنت في خاصرتها) وإنما قال (في فخذها) وذكر الخاصرة ورد في أثر رويناه وذكره الشافعي رحمه الله قال (تردى بعير في بئر وطعن في شاكلته فسئل عبد الله بن عمر فأمر بأكله) والشاكلة الخاصرة ولا يثبت والحالة هذه ما رامه المراوزة من تخصيص الخاصرة وأشباهها فالصحيح اذن قول غيرهم انه يكفي في أي موضع كان لقوله صلى الله عليه وسلم (لو طعنت في فخذها) هذا آخر كلام الشيخ أبى عمرو وهو كما قال وهذا الحديث الذي رواه أبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم حديث ضعيف فقد اتفقوا على أن مداره على أبى العسراء قالوا وهو مجهول لا يعرف الا في هذا الحديث ولم يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة وقد اتفق أهل العلم بالحديث على أن من لم يرو عنه غير واحد فهو مجهول الا أن يكون مشهورا بعلم أو صلاح أو شجاعة ونحو ذلك ولم يوجد شئ من هذا الاستثناء في أبى العسراء فهو مجهول واتفقوا على أنه لم يرو عنه غير حماد بن أبي سلمة قال الترمذي هو حديث غريب لا يعرف الا من حديث حماد قال ولا يعرف لأبي العسراء عن أبيه غير هذا الحديث وقال البخاري في تاريخه في حديث أبي العسراء وسماعه من أبيه فيه نظر والله أعلم * فالصواب أنه في أي موضع جرحه فمات منه حل سواء الخاصرة والفخذ وغيرهما لحديث رافع بن خديج المذكور في الكتاب وقوله صلى الله عليه وسلم (فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا) وهو ثابت في الصحيح كما سبق ولا معارض له ولم يثبت له مخصص فيجب العمل بعمومه واطلاقه في كل معجوز عنه كما قاله الأصحاب ونص عليه الشافعي ويتعين رد ما حكى عن المراوزة والله أعلم * (فرع) لو وقع بعيران في بئر أحدهما فوق الآخر فطعن الاعلى فمات الأسفل بثقله حرم الأسفل فلو تعدت الطعنة فاصابته أيضا حلا جميعا فان شك هل مات بالطعنة النافذة أم بالثقل
(١٢٥)