السامرة فحكمهم ما ذكره الشافعي (وأما) الصابئون فلا تحل ذبائحهم لان الله تعالى عطفهم على اليهود والنصارى بالواو * (فرع) ذبائح اليهود والنصارى حلال بنص القرآن والاجماع وحكى العبدري وغيره عن الشيعة انهم قالوا لا تحل والشيعة لا يعتد بهم في الاجماع والله أعلم * (فرع) قال المتولي وغيره لو أخبر فاسق أو كتابي انه ذكى هذه الشاة قبلناه وحل أكلها لأنه من أهل الزكاة * (فرع) لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فإن كان في بلد فيه من لا يحل ذكاته كالمجوس لم تحل سواء تمحضوا أو كانوا مختلطين بالمسلمين للشك في الذكاة المبيحة والأصل التحريم وان لم يكن فيهم أحد منهم حلت والله أعلم * قال المصنف رحمه الله * (والمستحب أن يذبح بسكين حاد لما روى شداد بن أوس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال (ان الله كتب الاحسان على كل شئ فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته) فان ذبح بحجر محدد أو ليطة حل لما ذكرناه من حديث كعب بن مالك في المرأة التي كسرت حجرا فذبحت بها شاة ولما روى أن رافع بن خديج قال يا رسول الله انا نرجو أن نلقى العدو غدا وليس معنا مدى أفنذبح بالقصب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر وسأخبركم عن ذلك أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة فان ذبح بسن أو ظفر لم يحل لحديث رافع بن خديج) * (الشرح) حديث شداد بن أوس رواه مسلم وحديث رافع رواه البخاري ومسلم وينكر على المصنف روى بصيغة التمريض مع أنه حديث صحيح وقوله صلى الله عليه وسلم (فأحسنوا القتلة والذبحة هو - بكسر القاف والذال - أي هيأة القتل والذبح وليحد - بضم الياء وكسر الحاء - يقال أحد السكين وحددها واستحدها كله بمعني والمدى - بضم الميم وفتح الدال - وهو جمع مدية - بضم
(٨٠)