فإنها حلال على أصح الوجهين قالوا ويستثني من ذوات الإبر الجراد فإنه حلال قطعا وكذا القنفذ على الصحيح كما سبق وأما الصرارة فحرام على أصح الوجهين كالخنفساء والله سبحانه أعلم * (فرع) في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب والجعلان وبنات وردان والفار ونحوها * مذهبنا انها حرام وبه قال أبو حنيفة وأحمد وداود وقال مالك حلال لقوله تعالى (قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة) الآية وبحديث التلب - بتاء مثناة فوق مفتوحة ثم لام مكسورة ثم باء موحدة - الصحابي رضي الله عنه قال (صحبت النبي صلى الله عليه وسلم فلم أسمع لحشرة الأرض تحريما) رواه أبو داود * واحتج الشافعي والأصحاب بقوله تعالى (ويحرم عليهم الخبائث) وهذا مما يستخبثه العرب وبقوله صلى الله عليه وسلم (خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور) رواه البخاري ومسلم من رواية عائشة وحفصة وابن عمر * وعن أم شريك (أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الأوزاغ) رواه البخاري ومسلم وأما قوله تعالى (قل لا أجد
(١٦)