أبو حامد وجمهور الأصحاب وهو مقتضي كلام الأصحاب وقيل في انقطاعه وجهان قاله الفقال وحكاه جماعات من الخراسانيين وصاحب البيان قالوا وهما مبنيان على الخلاف الذي سنذكره إن شاء الله تعالى في انقطاع الخيار بالموت قالوا وهنا أولى ببقائه لان ابطال حقه قهرا بعيد ما إذا لم يمنع من الفسخ فطريقان (أحدهما) ينقطع وجها واحدا قاله القفال وحكاه جماعات (والثاني) هو الصحيح وبه قطع المصنف والجمهور فيه وجهان ذكر المصنف دليلهما (أحدهما) ينقطع قاله أبو إسحاق المروزي (والثاني) لا ينقطع وهو الصحيح باتفاقهم وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين وغيرهم وهو داخل في القاعدة السابقة قريبا إن الاكراه يسقط أثر ذلك المشي ويكون كأنه لم يوجد * فالحاصل أن المذهب أنه لا ينقطع الخيار سواء منع من الفسخ أم لا قال أصحابنا (فان قلنا) ينقطع خياره انقطع أيضا خيار الماكث في المجلس لحصول التفرق وإلا فله التصرف بالفسخ والإجازة إذا تمكن وهل خياره بعد التمكن على الفور أم يمتد امتداد مجلس التمكن فيه وجهان كالوجهين اللذين سنذكرهما إن شاء الله تعالى فيما إذا مات وقلنا يثبت الخيار لوارثه (فان قلنا) لا يقيد بالفور وكان مستقرا حين زايله الاكراه في مجلس امتد الخيار امتداد ذلك المجلس وإن كان مارا فإذا فارق في مروره مكان التمكن انقطع خياره وليس عليه الرجوع إلى مجلس العقد ليجتمع هو والعاقد الآخر ان طال الزمان لان المجلس قد انقطع حسا فلا معني للعود إليه هكذا نقله الامام وجزم به قال فان قصر الزمان ففي تكليفه الرجوع احتمال والله أعلم * و (إذا قلنا) لا يبطل خيار المكره على المفارقة لم يبطل خيار الماكث أيضا إن منع الخروج معه فإن لم يمنع فوجهان (أصحهما) يبطل هكذا ذكر الأصحاب المسألة ولم يفرقوا بين من حمل مكرها أو أكره على التفرق و (قال) المتولي والبغوي وطائفة هذا التفصيل فيما إذا حمل مكرها فان أكرها حتى تفرقا بأنفسهما ففي انقطاع الخيار قولان كحنث الناسي والله أعلم * (فرع) لو هرب أحد العاقدين ولم يتبعه الآخر فقد أطلق الأكثرون أنه ينقطع خيارهما ممن أطلق ذلك وجزم به الفوراني والمتولي وصاحبا العدة والبيان وغيرهم (وقال) البغوي
(١٨٢)