(فرع) ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب حلال كذبائحهم في دار الاسلام وهذا لا خلاف فيه ونقل ابن المنذر الاجماع عليه * (فرع) ذبائح المجوس حرام عندنا وقال به جمهور العلماء ونقله ابن المنذر عن أكثر العلماء قال وممن قال به سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رياح وسعيد بن جبير ومجاهد وعبد الرحمن ابن أبي ليلى والنخعي وعبيد الله بن يزيد ومرة الهمذاني والزهري ومالك والثوري وأبو حنيفة وأحمد واسحق قال ابن المنذر روينا عن ابن المسيب أنه قال إذا كان المسلم مريضا وأمر مجوسيا أن يذبح أجزأه وقد أساء قال ابن المنذر واختلفوا في المجوسي يسمى شيئا لناره فيذبحه مسلم فكرهه الحسن وعكرمة ورخص فيه ابن سيرين قال ابن المنذر يأكلها المسلم إذا ذبحها مسلم وسمى الله تعالى عليها * (فرع) في ذبيحة من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي * قد ذكرنا أن مذهبنا انه إذا كان الأب مجوسيا فذبيحة الولد حرام بلا خلاف وكذا إن كانت الام على الأصح * وقال أبو حنيفة يحل في الصورتين وقال مالك وأبو ثور له حكم الأب * (فرع) ذبيحة المرتد حرام عندنا وبه قال أكثر العلماء منهم أبو حنيفة وأحمد وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور وكرهها الثوري قال ابن المنذر وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة معني قول الفقهاء ان من تولى قوما فهو منهم وقال اسحق ان ارتد إلى النصرانية حلت ذبيحته * (فرع) قال ابن المنذر أجمع العلماء على حل ذبيحة الصبي والمرأة الكتابيين العاقلين * (فرع) في ذبائح الصابئين والسامرة * قال الشافعي وجمهور الأصحاب ان وافقت الصابئون النصارى والسامرة اليهود في أصول العقائد حلت ذبائحهم ومناكحتهم والا فلا قال ابن المنذر وأباح عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذبائح السامرة وقال إسحاق بن راهويه لا بأس بذبائح أهل الصابئين لأنهم أهل الكتاب وقال ابن عباس ومجاهد وأبو يوسف لا يحل قال ابن المنذر (أما)
(٧٩)