فأما خيار القبول فلا يورث بلا خلاف وصورته إذا قال البائع بعتكه فمات المشترى ووارثه حاضر فقبل في الحال لا يصح * هذا هو المذهب وبه قطع الأصحاب * وحكى الروياني وجها أنه إذا قبل وارثه في الحال صح البيع وهو شاذ باطل وقد سبقت المسألة بفروعها في مسائل الايجاب والقبول قال المتولي والفرق بينهما أن خيار القبول ليس بلازم لان من عليه وهو البائع لو قال رجعت أو أبطلت الايجاب بطل خيار المشترى بخلاف الخيار في هذه المسألة فإنه لازم حتى لو قال من عليه الخيار لصاحبه أبطلت عليك خيارك لم يبطل حقه يبطل فما كان جائزا سقط بالموت وما كان لازما لم يسقط بالموت كالعقود فإنه يبطل بالموت الجائز منها دون اللازم * (فرع) قال المتولي لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع فيه إلى الورثة لأنهم لا يرثون العين فلا يرثون الخيار منها وكما لا يورث حق النكاح * قال المتولي وحد ما يورث وما لا يورث من الحقوق ان كل حق لازم متعلق بالمال يورث بوراثة المال هذا كلامه وليس هذا الذي قاله حدا صحيحا فإنه ترك أشياء كثيرة لم تدخل في حده: (منها) حد القذف (ومنها) القصاص (ومنها) النجاسات المنتفع بها كالكلب والسرجين وجلد الميتة وغير ذلك والله أعلم * (فرع) إذا مات صاحب الخيار وقلنا ينتقل إلى الورثة فكانوا أطفالا أو مجانين قال الروياني وغيره ينصب القاضي (1) فيما يفعل ما هو المصلحة من الفسخ والإجازة كما لو جن صاحب الخيار والله أعلم * قال المصنف رحمه الله:
(وفى الوقت الذي ينتقل الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ثلاثة أقوال (أحدها) ينتقل بنفس العقد لأنه عقد معاوضة يوجب الملك فانتقل الملك فيه بنفس العقد كالنكاح (والثاني) أنه يملك بالعقد وانقضاء الخيار لأنه لا يملك التصرف إلا بالعقد وانقضاء الخيار فدل على أنه لا يملك إلا بهما (والثالث) أنه موقوف مراعى فإن لم يفسخ العقد تبينا أنه ملك بالعقد وان فسخ تبينا