لا يجوز لأنه اقتناء لغير حاجة فأشبه غيره من الكلاب ومعنى الحديث الا كلبا يصطاد به وممن حكى الوجهين صاحب البيان أيضا * (فرع) أما اقتناء ولد الفهد فالمشهور جوازه كالقرد والفيل وغيرهما وحكي صاحب البحر فيه طريقين (المذهب) القطع بجوازه (والثاني) فيه وجهان حكاهما القاضي أبو علي البندنيجي والله أعلم * (فرع) قال أصحابنا الكلب العقور والكلب يقتلان للحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (خمس يقتلن في الحل والحرم منها الكلب العقور) قال أصحابنا وإن لم يكن الكلب عقورا ولا كلبا لم يجر قتله سواء كان فيه منفعة أم لا وسواء كان أسود أم لا وهذا كله لا خلاف فيه بين أصحابنا وممن صرح به القاضي حسين وإمام الحرمين قال إمام الحرمين الامر بقتل الكلب الأسود وغيره كله منسوخ فلا يحل قتل شئ منها اليوم لا الأسود ولا غيره إلا الكلب والعقور * قال المصنف رحمه الله * (وأما النجس بملاقاة النجاسة فهو الأعيان الطاهرة إذا إصابتها نجاسة فينظر فيها فإن كان جامدا كالثوب وغيره جاز بيعه لان البيع يتناول الثوب وهو طاهر وإنما جاورته النجاسة وإن كان مائعا نظرت فإن كان مما لا يطهر كالخل والدبس لم يجز بيعه لأنه نجس لا يمكن تطهيره من النجاسة فلم يجز بيعه كالأعيان النجسة وإن كان ماء ففيه وجهان (أحدهما) لا يجوز بيعه لأنه نجس لا يطهر بالغسل فلم يجز بيعه كالخمر (والثاني) يجوز بيعه لأنه يطهر بالماء فأشبه الثوب * فإن كان دهنا فهل يطهر بالغسل فيه وجهان (أحدهما) لا يطهر لأنه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل (والثاني) يطهر لأنه يمكن غسله بالماء فهو كالثوب (فان قلنا) لا يطهر لم يجز بيعه كالخل (وإن قلنا) يطهر ففي بيعه وجهان كالماء النجس ويجوز استعماله في السراج والأولى أن لا يفعل لما فيه من مباشرة النجاسة) * (الشرح) قوله لأنه لا يمكن عصره من النجاسة فلم يطهر كالخل هذا تعليل فاسد لأنه
(٢٣٥)