صحيح عنهما فالعقد الثاني باطل (وأما الأول) فإن كان الشرط بعد لزومه فهو ماض على الصحة ويلزمه نصف هو شق وإن كان قبل لزومه فهو الحاق شرط فاسد بالعقد في زمن الخيار والأصح أنه يلحق فيبطل العقد الأول أيضا والله سبحانه أعلم * قال الصيمري وصاحب البيان وان قال بعتك هذا الثوب بنصفي دينار لزمه تسليم دينار مضروب لان ذلك عبارة عن دينار وان قال بعتكه بنصف دينار وثلث دينار وسدس دينار لم يلزمه دينار صحيح بل له دفع شق من كل وزن * (فرع) لو باع بنقد قد انقطع من أيدي الناس فالعقد باطل لعدم القدرة على التسليم فإن كان لا يوجد في ذلك البلد ويوجد في غيره فإن كان الثمن حالا أو مؤجلا إلى أجل لا يمكن نقله فيه فالعقد باطل أيضا وإن كان مؤجلا إلى مدة يمكن نقله فيها صح البيع ثم إن حل الأجل وقد أحضره فذاك والا فينبني على أن الاستبدال على الثمن هل يجوز (ان قلنا) لا فهو كانقطاع المسلم فيه (وان قلنا) نعم استبدل ولا ينفسخ العقد على المذهب وفيه وجه ضعيف أنه ينفسخ (أما) إذا كان يوجد في البلد ولكنه عزيز فان جوزنا الاستبدال صح العقد فان وجد فذاك والا فيستبدل وان لم نجوزه لم يصح (أما) إذا كان النقد الذي جرى به التعامل موجودا ثم انقطع فان جوزنا الاستبدال استبدل والا فهو كانقطاع المسلم فيه والله سبحانه أعلم * (فرع) لو باع بنقد معين أو مطلق وحملناه على نقد البلد فأبطل السلطان المعاملة بذلك النقد لم يكن للبائع الا ذلك النقد هذا هو المذهب وقد سبقت المسألة في هذا الباب في فرع من مسائل كيفية القبض وذكرنا فيها أوجها وتفاريعها * (فرع) قال صاحب البيان قال الصيمري إذا باعه بنقد في بلد ثم لقيه ببلد آخر لا يتعامل الناس فيه بذلك النقد فدفع إليه النقد المعقود عليه فامتنع من قبضه فهل له الامتناع فيه ثلاثة أوجه (الصحيح) ليس له الامتناع بل يجبر على أخذه لأنه المعقود عليه كما لو باعه بحنطة فلم يقبضها حتى رخصت (والثاني) لا يجبر على أخذها وله الامتناع منه كما لو سلم إليه في موضع مخوف (والثالث)
(٣٣١)