وقياسا على النكاح فان الوطئ في فاسدة يترتب عليه أحكام الوطئ في صحيحه وقياسا على الكتابة فان فاسدها كصحيحها في حصول العتق إذا وجدت الصفة * واحتج أصحابنا بقوله تعالى (الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) فلو كان المقبوض بعقد فاسد يملكه لما توعده وقياسا على ما إذا اشتراه بميتة أو دم ولان كل قبض أوجب ضمان القيمة لم يحصل به شرط الخيار عند تمنع حصول الملك في الصحيح والفاسد (والجواب) عن قصة بريرة من أوجه (أحدها) أن الشرط لم يكن في نفس العقد (والثاني) أن لهم بمعنى عليهم (والثالث) هو اختيار الشيخ أبى حامد والمحققين أن هذا الشرط والعقد كانا خاصة في قصة عائشة لمصلحة قطع عادتهم كما جعل فسخ الحج إلى العمرة خاصا بالصحابة في حجة الوداع لمصلحة بيان جواز العمرة في أشهر الحج (والجواب) عن قياسهم على النكاح انا لا نسلم ما ادعوه وأن الأحكام في النكاح تتعلق بمجرد العقد لا بالوطئ ولهذا يملك به الطلاق والظهار والخلع بخلاف الفاسد وقد أجمعنا على أنه لا يملك البضع بالوطئ في النكاح الفاسد (وأما) ما تعلق به من وجوب المهر ولحوق النسب والعدة وسقوط الحد فلم يمكن ذلك بسبب العقد بل لكونه وطئ شبهة ولهذا تترتب هذه الأحكام على وطئ الشبهة من غير عقد (والجواب) عن قياسهم على الكتابة أن العتق حصل بوجود الصفة لا بالعقد ولهذا لو مات السيد بطلت الصفة ولم يعتق بالأداء إلى الوارث * (فرع) في مذاهبهم فيمن باع دارا أو عبدا أو بهيمة واستثني منفعة مدة معلومة * قد ذكرنا أن الصحيح المشهور في مذهبنا بطلان البيع وبه قال أبو حنيفة وفقهاء العراق وقال الأوازعي واحمد واسحق يصح البيع ويثبت الشرط وبه قال أربعة من أئمة أصحابنا الفقهاء المحدثين أبو ثور ومحمد بن نصر وأبو بكر بن خزيمة وابن المنذر ونقله ابن المنذر عن أصحاب الحديث وروي نحوه عن عثمان وصهيب رضي الله عنهما * وقال مالك إن شرط مدة قريبة كالشهر والشهرين أو ركوب الدابة إلى مكان قريب جاز وإن كانت مدة طويلة أو مكانا بعيدا فمكروه * واحتج المجوزون بحديث جابر السابق وبالقياس على من باع نخلا عليها ثمرة غير مؤبرة واستثني البائع الثمرة له فإنه يصح البيع وتبقى الثمرة على النخل إلى أوان الجذاذ وهذا استثناء لمنفعة البيع * واحتج أصحابنا بما سبق وأجابوا عن حديث جابر بما سبق وعن الإجارة بأنه ليس باستثناء بل المنافع كانت مستحقة قبل البيع * وعن النخل انها ليس باستثناء منفعة بل هو استثناء جزء معلوم من عين المبيع *
(٣٧٨)