فهل له رد الثوب بالعيب واسترداد العبد فيه ثلاثة أوجه (أصحها) له ذلك ثم يؤمر بإزالة الملك في العبد (والثاني) ليس له ذلك كيلا يدخل المسلم في ملكه باختياره (والثالث) يرد الثوب ولا يرجع في العبد بل يسترد قيمته ويصير كالتالف وممن ذكر الخلاف في رد الثوب امام الحرمين والغزالي فالصواب القطع بجواز رد الثوب وبه جزم البغوي والمتولي وآخرون ونقل المتولي اتفاق الأصحاب عليه (أما) إذا وجد مشترى العبد عيبا ففي رده واسترداده الثوب طريقان حكاهما امام الحرمين وغيره (أحدهما) ونسبه امام الحرمين إلى بعض المحققين القطع بالجواز لان ملك الكافر له هنا يقع بغير اختياره (والثاني) أنه على الوجهين وبه قال الشيخ أبو محمد لأنه كما يمنع الكافر من تملكه يمنع المسلم من تمليكه إياه ويرجع بأرش العيب * (فرع) إذا صححنا شراء الكافر عبدا مسلما أو مصحفا فان علم الحاكم به قبل القبض فهل يمكنه من القبض أم ينصب من يقبض فيه ثلاثة أوجه حكاها الروياني وغيره (أصحها) عنده يمكن (والثاني) لا يمكن بل يؤمر بأن يوكل مسلما يقبضه (والثالث) ينصب القاضي من يقبضه وإذا حصل القبض أو علم به بعد القبض ألزمه إزالة الملك كما سنذكره في الفرع بعده إن شاء الله تعالى * (فرع) إذا كان في يد الكافر عبد كافر فأسلم لم يزل ملكه عنه بلا خلاف ولكن لا يقر في يده بل يؤمر بإزالة ملكه عنه ببيع أو هبة أو عتق أو غيرهما ولا يكفي الرهن والتزويج والإجارة والحيلولة وفى الكتابة قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما وحكاهما إمام الحرمين والغزالي وجماعة وجهين (أصحهما) باتفاقهم الاكتفاء بها وتكون كتابة صحيحة (وان قلنا) لا تكفى فوجهان (أحدهما) أنها كتابة فاسدة فيباع العبد (والثاني) أنها صحيحة ثم إن جوزنا بيع المكاتب بيع مكاتبا والا فسخت الكتابة وبيع * قال أصحابنا ولو امتنع من إزالة ملكه باعه الحاكم عليه بثمن مثله كما يبيع مال من امتنع من أداء الحق قال إمام الحرمين والأصحاب فإن لم يجد مشتريا بثمن مثله صبر إلى أن يوجد وحال بينه وبينه ويتكسب لمالكه وتؤخذ نفقته منه (واما) إذا أسلمت مستولدة كافر فلا سبيل إلى نقلها إلى غيره ببيع ولا هبة ولا نحوهما هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور وفيه وجه حكاه الرافعي وهو شاذ مردود * وهل يجبر على اعتاقها فيه وجهان (الصحيح) المنصوص الذي قطع به كثيرون أو الأكثرون لا يجبر بل يحال بينهما وينفق
(٣٥٧)