عن بيع المصاحف فقال لا بأس يأخذون أجور أيديهم ولأنه طاهر منتفع به فهو كسائر الأموال) * (الشرح) اتفق أصحابنا على صحة بيع المصحف وشرائه واجارته ونسخه بالأجرة ثم إن عبارة المصنف والدارمي وغيرهما أنه يجوز بيعه وظاهر هذه العبارة أنه ليس بمكروه وقد صرح بعدم الكراهة الروياني والصحيح من المذهب أن بيعه مكروه وهو نص الشافعي في كتاب اختلاف على وابن مسعود وبه قطع البيهقي في كتابه السنن الكبير ومعرفة السنن والآثار والصيمري في كتابه الايضاح وصاحب البيان فقال يكره بيعه قال وقيل يكره البيع دون الشراء هذا تفصيل مذهبنا وروى الشافعي والبيهقي باسناده الصحيح عن ابن مسعود أنه كره شرى المصحف وبيعه قال الشافعي ولا يقول أبو حنيفة وأصحابه بهذا بل لا يرون بأسا ببيعه وشرائه قال ومن الناس من لا يرى بأسا بالشراء قال الشافعي ونحن نكره بيعها وقال ابن المنذر في الأشرف اختلفوا في شراء المصحف وبيعه فروى عن ابن عمر أنه شدد في بيعه وقال وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف قال وروينا عن أبي موسى الأشعري كراهة ذلك قال وكره بيعها وشراءها علقمة وابن سيرين والنخعي وسريج ومسروق وعبد الله بن يزيد ورخص جماعة في شرائها وكرهوا بيعها روينا هذا عن ابن عباس وسعيد بن جبير وإسحق * وقال أحمد الشرى أهون وما أعلم في البيع رخصة قال ورخصت طائفة في بيعه وشرائه منهم الحسن وعكرمة والحكم * وروي البيهقي باسناده عن ابن عباس ومروان ابن الحكم أنهما سئلا عن بيع المصاحف للتجارة فقالا لا نرى ان تجعله متجرا ولكن ما علمت بيديك فلا بأس به * وعن مالك بن أنس أنه قال لا بأس ببيع المصحف وشرائه * وعن ابن عباس باسناد ضعيف (اشتر المصحف ولا تبعه) وباسناد صحيح عن سعيد بن جبير (اشتره ولا تبعه) وعن عمر أنه قال (كان يمر بأصحاب المصاحف فيقول بئس التجارة) وباسناد صحيح عن عبد الله بن شقيق التابعي المجمع على جلالته وتوثيقه قال (كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يكرهون بيع المصاحف) قال البيهقي وهذه الكراهة على وجه التنزيه تعظيما للمصحف عن أن يبتذل بالبيع أو يجعل متجرا قال
(٢٥٢)