الكتب
المجموعات
المؤلفون
المطبعات
الناشرون
مفاتيح البحث
البحث
بحث Google
المجموع - محيى الدين النووي - ج ٩ - الصفحة ١
المجموع شرح المهذب للإمام أبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي
المتوفى
سنة 676 ه الجزء التاسع دار الفكر
(١)
مفاتيح البحث:
الوفاة
(1)
الذهاب إلى صفحة:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
»
»»
الفهرست
الرقم
العنوان
الصفحة
1
كتاب الأطعمة
2
2
فرع في مذاهب العلماء في لحم الخيل الخ
4
3
فرع لحم الأحمر الأهلية حرام عندنا وبه قال جماهير العلماء الخ
6
4
فرع لحم البغل حرام عندنا وبه قال جميع الأئمة
8
5
فرع لحم الكلب حرام عندنا وبه قالت الأئمة بأسرها الا رواية عن مالك
8
6
فرع السنور الأهلي حرام عندنا وبه قال جمهور العلماء
8
7
فرع في ذبح الحمار والبغل ونحوهما مما يؤكل ليدبغ جلده الخ
9
8
قال المصنف وأما الوحش فإنه يحل منه الظباء والبقر لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات
9
9
شرح ما قاله المصنف بطريقة وجيزة مع حل ألفاظه وبيان المراد منها
9
10
فرع الضبع والثعلب مباحان عندنا وعند احمد الخ
9
11
قال المصنف ويحل أكل الأرانب لقوله تعالى يحل لهم الطيبات الخ
10
12
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والآثار الواردة في حل أكل الأرنب وبيان أحكامه وأحكام القنفذ واليربوع وغير ذلك
11
13
فرع في مذاهب العلماء في الضب مذهبنا أنه حلال غير مكروه
12
14
قال المصنف ولا يحل ما يتقوى بنابه ويعدو على الناس الخ
12
15
شرح ما قاله المصنف مع بيان ألفاظه وبيان ما يحل أكله وما لا يحل من الطيور والسباع والحشرات وغير ذلك
13
16
فرع في مذاهب العلماء في حشرات الأرض كالحيات والعقارب الخ
16
17
فرع في مذاهبهم في أكل السباع التي تتقوى بالناب كالأسد والنمر الخ
17
18
فرع في أنواع اختلف السلف فيها الخ
17
19
قال المصنف وأما الطائر فإنه يحل منه النعامة لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات
18
20
شرح ما قاله المصنف مع بيان أنواع الطيور وحكم كل طائر واختلاف المذاهب فيه
19
21
فرع قال الشافعي والمصنف والأصحاب يحرم أكل كل ذي مخلب من الطير يتقوى به ويصطاد الخ
22
22
فرع قد ذكرنا أن الجراد حلال سواء مات باصطياد مسلم أو مجوسي أو مات حتف أنفه الخ
23
23
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا تحريم كل ذي ناب من السباع
24
24
فرع قد ذكرنا مذهبنا في غراب الزرع والغداف
24
25
قال المصنف وما سوى ذلك من الدواب والطيور ينظر فيه فان كان مما يستطيبه العرب حل أكله
25
26
شرح ما قاله المصنف مع ذكر الآيات والأحاديث الواردة فيه وآراء العلماء في ذلك
25
27
فرع إذا وجدنا حيوانا لا معرفة لحكمه من كتاب الله تعالى ولا سنة رسوله ولا استطابة ولا استخباث
27
28
قال المصنف ولا يحل ما تولد بين مأكول وغير مأكول
27
29
شرح وجيز على ذلك
27
30
قال المصنف ويكره أكل الجلالة وهي التي أكثر أكلها العذرة
28
31
شرح طريف على ذلك
28
32
فرع السخلة المرباة بلبن الكلبة لها حكم الجلالة
29
33
فرع لو عجن دقيق بماء نجس وخبز فهو نجس يحرم أكله
29
34
فرع في مذاهب العلماء في الجلالة
30
35
قال المصنف وأما حيوان البحر فإنه يحل منه السمك
30
36
شرح ما قاله المصنف مع بيان أنواع حيوان البحر والآيات والأحاديث والآثار الواردة فيه وأحكام كل نوع من ذلك
31
37
فرع قال الرافعي أطلق مطلقون القول بحل طير الماء وكلها حلال الخ
33
38
فرع قد ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل جميع ميتات البحر الا الضفدع
33
39
فرع السمك الطافي حلال وهو الذي مات حتف أنفه
33
40
قال المصنف وأما غير الحيوان فضربان طاهر ونجس فاما النجس فلا يؤكل.
35
41
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكام كل من الطاهر والنجس مع ذكر آراء العلماء في ذلك
36
42
فرع قال الخطابي اختلف العلماء في الزيت إذا وقعت فيه نجاسة
38
43
فرع وقعت فارة ميتة أو غيرها من النجاسات في سمن أو زيت
38
44
فرع قال العبدري لو نصب قدرا على النار وفيها لحم فوقع فيها طائر فمات
39
45
فرع قال الغزالي في احياء علوم الدين في أول كتاب الحلال والحرام لو وقعت ذبابة أو نحلة في قدر طبيخ
39
46
قال المصنف ومن اضطر إلى أكل الميتة لو لحم الخنزير فله أن يأكل منه ما يسد به الرمق
39
47
شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه ومسائله وحكم كل مسألة منها
41
48
فرع لو لم يجد المضطر الا طعام غيره وهو غائب أو ممتنع من البدل فله الاكل منه بلا خلاف
43
49
فرع لو أراد المضطر أن يقطع قطعة من نفسه من فخذه أو غيرها ليأكلها
45
50
فرع متى باع المضطر الاخذ بثمن المثل ومع المضطر مال لزمه شراؤه وصرف ما معه
47
51
فرع ليس للمضطر قهرا إذا بذل المالك بثمن المثل فان طلب أكثر من ثمن المثل فله أن لا يقبل ويأخذه قهرا
47
52
فرع لو أطعمه المالك ولم يصرح بالإباحة فوجهان
47
53
فرع كما يجب بذل المال لابقاء الآدمي المعصوم يجب بذله لابقاء البهيمة المحترمة
48
54
فرع إذا لم نجعل ما يذبحه المحرم من الصيد ميتة فهل على المضطر قيمة ما أكله منه فيه وجهان
49
55
فرع قال الشافعي رحمه الله وإذا اضطر ووجد من يطعمه ويسقيه فليس له الامتناع
50
56
فرع قد ذكرنا أن المذهب الصحيح تحريم الخمر للتداوي والعطش
51
57
فرع لو غص بلقمة ولم يجد شيئا يسقيها به الا الخمر فله اساغتها به بلا خلاف
52
58
فرع قال البيهقي والشافعي لا يجوز أك الترياق والمعمول بلحم الحيات
52
59
فرع في مذاهب العلماء في مسائل من أحكام المضطر
52
60
قال المصنف وان مر ببستان لغيره وهو غير مضطر لم يجز أن يأخذ منه شيئا
53
61
شرح طريف على ذلك
54
62
فرع هذا الذي ذكره الأصحاب حكم مال الأجنبي أما القريب الصديق
54
63
فرع في مذاهب العلماء فيمن مر ببستان غيره وفيه ثمار أو مر بزرع
54
64
فرع الضيافة سنة فإذا استضاف مسلم لا اضطرار به مسلما
57
65
قال المصنف ولا يحرم كسب الحجام لما روى أبو العالية ان ابن عباس
58
66
شرح وجيز لما قاله المصنف
58
67
فرع قال الماوردي أصول المكاسب الزراعة والتجارة والصنعة وأيها أطيب فيه ثلاثة مذاهب الناس
59
68
فرع في جملة من الأحاديث الواردة في كسب الحجام والحجامة
59
69
فرع في مذاهب العلماء في كسب الحجام
60
70
فرع في فضل الحجامة مع ما سبق
60
71
فرع في موضع الحجامة
61
72
فرع في وقت الحجامة
62
73
فرع في استحباب ترك الاكتواء للتداوي ليس بحرام
63
74
فرع في جواز الكي وقطع العروق للحاجة
63
75
فرع في الدواء والاحتماء
64
76
فرع في جواز الرقية بكتاب الله تعالى وبما يعرف من ذكر الله
64
77
فرع في تعليق التمائم
66
78
فرع في النشرة بضم النون واسكان الشين المعجمة
67
79
فرع في العين والاغتسال لها
67
80
فصل في الجبن
68
81
فصل يحل أكل الكبد والطحال بلا خلاف للحديث الصحيح السابق
69
82
فصل عن مجاهد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره من الشاة سبعا
70
83
فصل فيما حرم على بني إسرائيل ثم ورد شرعنا بنسخه
70
84
فرع مذهبنا أن الشحوم التي كانت محرمة على اليهود حلال لنا ليست مكروهة
71
85
فرع في بيان ما حرم المشركون من الذبائح وبيان أنها ليس محرمة
71
86
(كتاب الصيد والذبائح)
72
87
قال المصنف ولا يحل شئ من الحيوان المأكول سوى السمك والجراد إلا بذكاة
72
88
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه بيانا موجزا
72
89
فرع ذكرنا أن مذهبنا إباحة ما صاده المجوسي من السمك ومات في يده وهكذا الجراد
73
90
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا إباحة ميتات السمك
73
91
قال المصنف والأفضل أن يكون المذكى مسلما فان ذبح مشرك نظرت
74
92
شرح ما ذكره المصنف مع بيان أحكامه وآراء العلماء فيه
75
93
فرع الأخرس إن كانت له إشارة مفهومة حلت ذبيحته
77
94
فرع قال في المختصر ومن ذبح ممن أطاق الذبح من امرأة حائض أو صبي من المسلمين أحب إلى من ذبح اليهودي والنصراني
77
95
فرع ذكرنا أن الصحيح من مذهبنا حل ذبيحة الصبي والمجنون
77
96
فرع نقل ابن المنذر الاجماع على إباحة مذكاة الأخرس
77
97
فرع نقل ابن المنذر الاتفاق على ذبيحة الجنب
77
98
فرع في ذبيحة الأقلف وهو من لم يختن
78
99
فرع مذهبنا إباحة أكل ذبيحة السارق والغاصب وسائر من تعدى بذبح مال غيره
78
100
فرع ذبيحة أهل الكتاب حلال سواء ذكروا اسم الله عليها أم لا
78
101
فرع ذكرنا أن مذهبنا تحريم ذكاة نصارى العرب بنى تغلب وتنوخ
78
102
فرع ذبائح أهل الكتاب في دار الحرب حلال كذبائحهم في دار الاسلام
79
103
فرع ذبائح المجوس حرام عندنا وبه قال جمهور العلماء
79
104
فرع في ذبيحة من أحد أبويه كتابي والآخر مجوسي
79
105
فرع ذبيحة المرتد حرام عندنا وبه قال أكثر العلماء
79
106
فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على حل ذبيحة الصبي
79
107
فرع في ذبائح الصابئين والسامرة
79
108
فرع ذبائح اليهود والنصارى حلال بنص القرآن والاجماع
80
109
فرع قال المتولي وغيره لو أخبر فاسق أو كتابي أنه ذكي هذه الشاة قبلناه
80
110
فرع لو وجدنا شاة مذبوحة ولم ندر من ذبحها فان كان في بلد فيه من لا تحل ذكاته كالمجوسي لم تحل
80
111
قال المصنف والمستحب أن يذبح بسكين حاد
80
112
شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه واختلاف العلماء فيه
80
113
فرع اعلم أنه ينكر على المصنف قوله في التنبيه يجوز الذبح بكل ما له حد يقطع
82
114
فرع لو ذبح بسكين مغصوب أو مسروق أو كال وقطع المرئ والحلقوم كره ذلك
82
115
فرع في مذاهب العلماء في ما تحصل به الذكاة
83
116
قال المصنف والمستحب أن تنحر الإبل معقولة من قيام
83
117
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وأسانيدها وكذا حل ألفاظ المصنف وبيان أحكامها
84
118
فرع كون الحيوان منتهيا إلي حركة المذبوح أو فيه حياة مستقرة
89
119
فرع في مذاهب العلماء في ذبح ما ينحر ونحر ما يذبح
90
120
فرع في مذاهبهم فيما يشترط قطعه لحصول الذكاة
90
121
فرع إذا ذبح الشاة ونحوها من قفاها فقد ذكرنا ان مذهبنا أنه ان وصل السكين إلى الحلقوم
91
122
فرع في مذاهبهم إذا قطع رأس الذبيحة
91
123
فرع في مذاهبهم في الشاة المنخوعة
91
124
فرع في مذاهبهم فيما يقطع من الشاة بعد الذكاة قبل أن يبرد
91
125
فرع في مذاهبهم في المختنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع
91
126
فرع في مذاهبهم في نحر الإبل قائمة
92
127
قال المصنف ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي
92
128
شرح ما قاله المصنف مع البسط الشافي
93
129
فرع قال المصنف والأصحاب هذه الأمور المشترطة في التعلم يشترط تكررها
94
130
فرع في مذاهب العلماء
95
131
فرع في مذاهبهم في ضبط تعليم الجارحة
97
132
فرع في مذاهبهم في اصطياد المسلم بكلب أو طائر علمه مجوسي
97
133
فرع قال ابن المنذر روينا عن ابن عباس
97
134
المعروف في اللغة أن قولهم أشلى الكلب أي استدعاه
97
135
قال المصنف رحمه الله وان أرسل من تحل ذكاته جارحة معلمة على الصيد فقتله
98
136
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه مع البسط والإفاضة
99
137
فرع تستحب التسمية عند ارسال الجارحة أو ارسال سهم على الصيد
102
138
فرع في مذاهب العلماء في صيد الكتابي
102
139
فرع في صيد المجوس بكلبه المعلم وسهمه
102
140
فرع في مذاهبهم في الكلب المعلم يسترسل من غير استرسال فيقتل الصيد
103
141
فرع في مذاهبهم فيما إذ أرسل مسلم كلبه المعلم على صيد رده عليه كلب أرسله مجوسي فقتله كلب المسلم
103
142
فرع في مذاهبهم فيما إذا استرسل الكلب بنفسه فأغراه صاحبه
103
143
فرع إذا قتل الكلب الصيد بثقله من غير جرح فهو حلال عندنا على الأصح
103
144
فرع في مذاهبهم فيما إذا ارسل كلبه المعلم علي صيد فوجد معه كلبا آخر
103
145
قال المصنف وان قتل الكلب الصيد واكل منه ففيه قولان
104
146
شرح ما قاله المصنف شرحا مستفيضا وافيا بالمراد
104
147
فرع قال أصحابنا وإذا قلنا بتحريم الصيد الذي أكل واشترط استئناف التعليم لفساد التعليم الأول الخ
106
148
لو لعق الكلب دم الصيد ولم يأكل من لحمه شيئا حل لحمه
107
149
فرع قال الرافعي لو لم يسترسل الكلب عند الارسال أو لم ينزجر عند الزجر
107
150
فرع قال القفال لو أراد الصائد أن يأخذ الصيد من الكلب
107
151
فرع في مذاهب العلماء في الصيد الذي تقتله الجارحة من السباع كالكلب والفهد
107
152
قال المصنف إذا أدخل الكلب ظفره أو نابه في الصيد نجس
108
153
شرح ما قاله المصنف على سبيل الايجاز
108
154
فرع قد ذكرنا أن المشهور من مذهبنا أنه يجب غسل موضع ظفر الكلب
109
155
فرع لو غصب عبد فاصطاد فالصيد لما ملكه
110
156
قال المصنف ويجوز الصيد بالرمي لما روى أبو ثعلبة الخشني
110
157
شرح ما قاله المصنف بطريق موجز
110
158
فرع لو أرسل كلبا في عنقه قلادة محددة فجرح الصيد بها حل
111
159
فرع لو رشق في الحيوان العصا ونحوه قال الروياني انه ان كان محددا
111
160
فرع جميع ما ذكرناه هو فيما إذا لم ينته الصيد بتلك الجراحة إلى حركة المذبوح
113
161
فرع لو أرسل سهمين على صيد فقتلاه فان أصاباه معا فهو حلال
113
162
فرع في مذاهب العلماء العلماء إذا رمى طائرا بسهم فأصابه فوقع على الأرض ميتا
113
163
قال المصنف وان رمى صيدا أو أرسل عليه كلبا فعقره ولم يقتله نظرت
114
164
شرح ما قال المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وبيان أحكامه
114
165
فرع لو رمى صيدا فقده قطعتين متساويتين أو متفاوتتين فهما حلال
117
166
فرع في مذاهب العلماء فيمن جرح الصيد بسهم أو كلب فغاب عنه
118
167
فرع إذا رمى الصيد فقده قطعتين فمات فجميعه حلال
118
168
قال المصنف وان نصب أحبولة وفيها حديدة فوقع فيها صيد
118
169
شرح وجيز لما قاله المصنف
118
170
فرع هذا الذي ذكرناه من تحريم صيد الأحبولة ونحوها
119
171
قال المصنف وان أرسل سهما على صيد فأصاب غيره فقتله حل أكله
119
172
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه
119
173
قال المصنف وإن أرسل كلبا وهو لا يري صيدا فأصاب صيدا لم يحل
121
174
شرح وجيز لما قاله المصنف
121
175
فرع في مذاهب العلماء فيمن رمى شيئا يظنه حجرا وكان صيدا فقتله
122
176
فرع في مذاهبهم فيمن ارسل كلبا على صيد واخذ غيره في طريقه وسمته
122
177
قال المصنف وان توحش أهلي أو ند بعير أو تردى في بئر فلم يقدر على ذكاته في حلقه فذكاته حيث يصاب من بدنه
122
178
شرح طريف لما قاله المصنف
123
179
فرع في كيفية الجرح المفيد للحل في الناد والمتردي وجهان
124
180
فرع حيث جرح الناد والمتردي فقتله حل
124
181
فرع لو وقع بعيران في بئر أحدهما فوق الآخر فطعن الاعلى فمات الأسفل بثقله حرم الأسفل
125
182
فرع لو رمى حيوانا غير مقدور عليه فصار مقدورا فأصاب غير المذبح لم يحل
126
183
فرع في مذاهب العلماء فيما إذا توحش الحيوان الانسي المأكول
126
184
قال المصنف وإن ذكى ما يؤكل لحمه ووجد في جوفه جنينا ميتا حل أكله
126
185
شرح وجيز لما قاله المصنف
126
186
فرع في مذاهب العلماء في المسألة
128
187
قال المصنف إذا أثبت صيدا بالرمي أو بالكلب فأزال امتناعه ملكه
128
188
شرح هذا الفصل وبيان مسائله وأحكامه
129
189
فرع لو توحل صيد بأرض إنسان وصار مقدورا عليه فوجهان
130
190
فرع لو دخل بستان غيره أو داره وصاد فيه طائر أو غيره ملكه الصائد بلا خلاف
131
191
فرع لو أخذ الكلب المعلم صيدا بغير ارسال ثم أخذه أجنبي من فمه ملكه الآخذ
131
192
قال المصنف وإن رمى الصيد اثنان أحدهما بعد الآخر ولم يعلم بإصابة من منهما صار غير ممتنع
131
193
شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب
134
194
فرع قال الشافعي في المختصر لو رخاه الأول والثاني ووجدناه ميتا
139
195
فرع الاعتبار في الترتيب
141
196
فرع لو أقام رجلان كان منهما بينة أنه اصطاد هذا الصيد ففيه القولان
141
197
فرع لو كان في يده صيد فقال آخر أنا اصطدته فقال صاحب اليد لا علم لي بذلك
141
198
فرع قال ابن المنذر لو أرسل جماعة كلابهم على صيد فأدركه المرسلون قتيلا وادعى كل واحد منهم أن كلبه القاتل
141
199
قال المصنف ومن ملك صيدا ثم خلاه ففيه وجهان
141
200
شرح موجز لما قاله المصنف
141
201
فرع لو ألقى كسرة خبز معرضا عنها فهل يملكها من أخذها فيه وجهان
142
202
فرع قد سبق في باب آخريات الأطعمة أن الثمار الساقطة من الأشجار الخ
142
203
فرع لو صاد صيدا عليه أثر ملك بان كان مرسوما
143
204
فرع لو صاد سمكة فوجد في جوفها درة مثقوبة لم تملك الدرة
143
205
فصل إذا تحول بعض حمام إلى برج غيره
143
206
فرع لو اختلطت حمامة مملوكة أو حمامات بحمامات مباحة محصورة لم يجز الاصطياد منها
144
207
فرع إذا انصبت حنطته على حنطة غيره
144
208
فرع ولو اختلط درهم حرام أو دراهم بدراهمه ولم يتميز
145
209
(كتاب البيوع)
145
210
قال المصنف البيع جائز والأصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا
145
211
شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب
145
212
فرع أما الحكم الذي ذكره المصنف وهو جواز البيع فهو مما تظاهرت عليه دلائل الكتاب والسنة واجماع الأمة
148
213
فرع قال أصحابنا وإذا انعقد البيع لم يتطرق إليه الفسخ الا بأحد سبعة أسباب
148
214
فرع قال ابن قتيبة وغيره يقال بعت الشئ بمعنى بعته أو اشتريته
148
215
فرع أركان البيع ثلاثة العاقدان والصيغة والمعقود عليه
149
216
فرع سبق في آخر باب الأطعمة الخلاف في أن أطيب المكاسب التجارة
149
217
فصل في الورع في البيع وغيره واجتناب الشبهات
149
218
فصل عن أبي حميد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أجملوا في طلب الدنيا فان كلا ميسر لما كتب له منها
150
219
فصل في النهي عن اليمين في البيع
151
220
فصل عن رفاعة بن رافع الزرقي
151
221
فصل في التبكير في طلب المعيشة
152
222
فصل في استحباب السماحة في البيع والشرى والتقاضي والاقتضاء
152
223
فصل عن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
153
224
فصل عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصاب من شئ فليلزمه
153
225
فصل عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها
153
226
فصل سبق في مقدمة هذا الشرح أن من أراد التجارة لزمه أن يتعلم أحكامها
154
227
فصل مذهبنا أن الاشهاد على عقد البيع والإجارة الخ مستحب
154
228
قال المصنف رحمه الله ويصح البيع من كل بالغ عاقل مختار
155
229
شرح ما قاله المصنف مع تفصيل المجمل فيه
155
230
فرع قال الفقهاء إذا اشترى الصبي شيئا وسلم إليه فتلف في يده أو أتلفه فلا ضمان عليه
156
231
فرع لو تبايعا صبيان وتقابضا وأتلف كل واحد منهما ما قبضه
156
232
فرع قال أصحابنا لا يصح نكاح الصبي ولا سائر تصرفاته
156
233
فرع إذا سمع الصبي المميز حديثا فهل يصح تحمله وتقبل روايته فيه ثلاثة أوجه
157
234
فرع قال أصحابنا كما لا تصح من الصبي تصرفاته القولية لا يصح قبضه في تلك التصرفات
157
235
فرع في مذاهب العلماء في بيع الصبي المميز
158
236
قال المصنف رحمه الله فأما المكره فان كان بغير حق لم يصح بيعه
158
237
شرح وجيز لما قاله المصنف
158
238
فرع قال أصحابنا التصرفات القولية التي يكره عليها بعير حق باطلة
159
239
فرع قال الغزالي في كتاب الطلاق الاكراه يسقط اثر التصرفات عندنا الا في خمسة مواضع
160
240
فرع المصادر من جهة السلطان وغيره ممن يظلمه بطلب مال
160
241
فرع ذكرنا أن المكره بغير حق لا يصح بيعه
161
242
فرع ذكر الخطابي في تفسير حديث على رضي الله عنه أن بيع المضطر يكون على وجهين
161
243
قال المصنف رحمه الله لا ينعقد البيع الا بالايجاب والقبول
162
244
شرح ما قاله المصنف مع بيان مسائله
162
245
فرع صورة المعاطاة التي فيها الخلاف السابق أن يعطيه درهما أو غيره
163
246
فرع الرجوع في القليل والكثير والمحقر والنفيس إلى العرف
164
247
فرع إذا قلنا بالمشهور أن المعاطاة لا يصح بها البيع ففي حكم المأخوذ بها ثلاثة أوجه
164
248
فرع ذكر أبو سعيد بن أبي عصرون على المشهور ان البيع لا يصح بالمعاطاة أنه لا مطالبة بين الناس فيها في الدار الآخرة
165
249
فرع الخلاف المذكور في المعاطاة في البيع يجري في الإجارة والرهن والهبة ونحوها
165
250
فرع إذا اشترطنا الايجاب والقبول باللفظ فالايجاب كقول البائع بعتك هذا أو ملكتك
165
251
فرع قال الغزالي في الفتاوى لو قال أحد المتبايعين بعني فقال قد باعك الله أو بارك الله لك فيه
167
252
فرع أما النكاح ففي انعقاده بالمكاتبة خلاف مرتب على البيع ونحوه
167
253
فرع لو كتب إليه وكلتك في بيع كذا من مالي أو اعتاق عبدي
168
254
فرع قال الغزالي في الفتاوى إذا صححنا البيع بالمكاتبة فكتب إليه فقبل
168
255
فرع قال أصحابنا يشترط لصحبة البيع ونحوه ان لا يطل الفصل بين الايجاب والقبول
169
256
فرع إذا وجد شقي العقد من أحدهما اشترط اصراره عليه حتى يوجد الشق الاخر
169
257
فرع قال أصحابنا يشترط موافقة القبول الايجاب
169
258
فرع إذا قال السمسار المتوسط بينهما للبائع جعت بكذا فقال نعم أو بعت
170
259
فرع إذا قال بعتك بألف فقال قبلت فقط صح البيع بلا خلاف
170
260
فرع لو قال بعتك هذا بألف إن شئت فقال شئت لم يصح البيع بلا خلاف
170
261
فرع إذا باع مال نفسه لولده أو مال ولده نفسه فهل يفتقر إلى صنعتي الايجاب والقبول أم يكفي أحدهما فيه وجهان مشهوران
170
262
فرع قال أصحابنا يصح بيع الأخرس وشراؤه بالإشارة المفهمة وبالكتابة بلا خلاف
171
263
فرع قال المتولي والأصحاب تقديم المساومة على البيع وليس بشرط لصحته
171
264
فرع قال أصحابنا جميع ما سبق من صيغتي الايجاب والقبول هو فيما ليس بضمني من البيوع
171
265
فرع قال أصحابنا ينعقد البيع والإجارة ونحوهما من عقود المعاملات بالعجمية
171
266
فرع يشترط في صحة البيع أن يذكر الثمن في حال العقد فقول بعتكه بكذا
171
267
فرع قال المتولي لو قال وهبت لك هذا بألف وهذا لك بألف فقيل
172
268
فرع إذا كان العقد بين بائع ووكيل المشتري فليقل البائع به بعتك
172
269
فرع قال أصحابنا في بيع الهازل وشرائه وجهان
173
270
قال المصنف وإذا انعقد البيع ثبت لكل واحد من المتبايعين الخيار
174
271
شرح ما قاله المصنف مع بيان المراد من أحاديثه وحل ألفاظه وبيان أحكامه
175
272
فرع لو تناديا وهما متباعدان وتبايعا صح البيع بلا خلاف
181
273
فرع إذا أكره أحد العاقدين على مفارقة المجلس
181
274
فرع لو هرب أحد العاقدين ولم يتبعه الآخر فقد أطلق الأكثرون أنه ينقطع خيارهما
182
275
فرع قال أصحابنا لو جاء المتعاقدان معا فقال أحدهما تفرقنا بعد العقد فنلزمه وقال الثاني لم نتفرق وأراد الفسخ فالقول قول الثاني مع يمينه
183
276
فرع لو مات من له الخيار أو أغمي عليه في المجلس لم يبطل خياره
183
277
فرع يثبت خيار المجلس للوكيل دون الموكل باتفاق الأصحاب
184
278
فرع قال القاضي حسين في تعليقه لو باع الكافر عبده المسلم يثبت له خيار المجلس والشرط
184
279
فرع في مذاهب العلماء في خيار المجلس
184
280
فرع ذكرنا أنهما إذا قاما من مجلس وتماشيا جميعا دام خيارهما ما داما معا
188
281
فرع لو حكم حاكم بابطال خيار المجلس هل ينقض حكمه
188
282
قال المصنف ويجوز شرط خيار ثلاثة أيام في البيوع التي لا ربا فيها
188
283
شرح ما قاله المصنف شرحا موسعا شافيا وافيا بالمراد
189
284
فرع قال جماعة من أصحابنا قد اشتهر في الشرع أو قوله لا خلابة عبارة عن اشتراط الخيار ثلاثة أيام
192
285
فرع لو اشترى شيئا بشرط أنه ان لم ينقده الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بينهما
193
286
فرع قال أصحابنا لو باع عبدين بشرط الخيار في أحدهما بعينه بطل البيع بلا خلاف
193
287
فرع قال المتولي وغيره إذا قال بعتك بشرط خيار يوم اقتضى اطلاقه اليوم الذي وقع فيه العقد
193
288
فرع إذا شرط في البيع خيارا أكثر من ثلاثة أيام فقد ذكرنا أن البيع باطل
194
289
فرع لو تبايعا بغير اثبات خيار الشرط ثم شرطا في المجلس خيار أو أجلا ففيه الخلاف المشهور
194
290
فرع اتفق أصحابنا على أن الوكيل بالبيع لا يجوز أن يشترط الخيار للمشتري
194
291
فرع إذا مضت مدة الخيار من غير فسخ ولا إجازة تم البيع ولزم بلا خلاف عندنا
195
292
قال المصنف وان شرط الخيار لأجنبي ففيه قولان
195
293
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأقوال والأوجه الواردة فيه
196
294
فرع إذا شرط الخيار لأجنبي وقلنا يصح شرطه له وثبت له ولهما فتبايعا بشرط الخيار لأجنبي
198
295
قال المصنف وإذا شرط الخار في البيع ففي ابتداء مدته وجهان
198
296
شرح وجيز لما قاله المصنف
198
297
فرع لو شرطا الخيار بعد العقد وقبل التفرق وقلنا بصحته على الخلاف السابق
199
298
فرع إذا باع بثمن مؤجل ففي ابتداء وقت الاجل طريقان
199
299
قال المصنف ومن ثبت له الخيار فله أن يفسخ في محضر من صاحبه وفى غيبته
200
300
شرح وجيز على ما قاله المصنف
200
301
فرع الإقالة فسخ العقد على القول الصحيح الجديد
200
302
فرع إذا فسخ المستودع الوديعة من غير حضور مالكها ففي صحة الفسخ، وجهان
200
303
قال المصنف فان تصرف في المبيع تصرفا يفتقر إلى الملك كالعتق والوطء والهبة والبيع وما أشبهها نظرت
201
304
شرح ممتع لما قاله المصنف
201
305
فرع العرض على البيع والاذن في البيع والتوكيل فيه والرهن والهبة إذا لم يتصل بهما قبض في جميع هذا وجهان
202
306
فرع إذا تصرف المشترى في المبيع ببيع أو رهن أو هبة أو تزويج ونحوها
205
307
قال المصنف وان جن من له الخيار أو أغمي عليه انتقل الخيار إلى الناظر في ماله
205
308
شرح ما قاله المصنف مع البسط والاطناب
206
309
فرع إذا ورث خيار المجلس اثنان فصاعدا وكانوا حضور في مجلس العقد
208
310
فرع لو جن أحد العاقدين أو أغمي عليه لم ينقطع الخيار
209
311
فرع إذا جن أحد العاقدين أو أغمي عليه في مدة الخيار وأقام القاضي فيما يقوم مقامه
209
312
فرع قال القاضي حسين حيث أثبتنا خيار المجلس أو الشرط للوارث وكان واحدا
209
313
فرع لو حضر الموكل مجلس العقد فحجر على الوكيل في خيار المجلس
209
314
فرع إذا كان الخيار لأحدهما دون الآخر فمات من لا خيار له بقي الخيار للآخر
210
315
فرع إذا شرط الخيار لأجنبي وصححناه وخصصناه به دون الشارط فمات ففي انتقاله إلى الشارط الخلاف المذكور
210
316
فرع قد ذكرنا أن خيار الرد بالعيب يثبت للوارث بلا خلاف
210
317
فرع قال المتولي لو وهب لولده شيئا فمات الواهب لا ينتقل حق الرجوع فيه إلى الورثة
211
318
فرع إذا مات صاحب الخيار وقلنا ينتقل إلي الورثة فكانوا أطفالا أو مجانين
211
319
قال المصنف وفى الوقت الذي ينتقل الملك في البيع الذي فيه خيار المجلس أو خيار الشرط ثلاثا أقوال
211
320
شرح مطول لما قاله المصنف
213
321
فرع إذا اشترى عبد الجارية ثم أعتقهما معا
217
322
قال المصنف وان كان المبيع جارية لم يمنع البائع من وطئها لأنها باقية على ملكه
218
323
شرح قال فيه ان هذه المسائل سبق شرحها في الفصل السابق
219
324
قال المصنف وان تلف المبيع في يد المشتري في مدة الخيار فلمن له الخيار الفسخ
219
325
شرح طريف لما قاله المصنف
219
326
فرع قال أصحابنا إذا تلف المبيع بآفة سماوية في زمن الخيار فان كان قبل القبض انفسخ البيع
220
327
فرع لو تلف بعض المبيع في زمن الخيار بعد أن قبض المشتري
221
328
فرع لو قبض المبيع في زمن الخيار ثم أودعه عند البائع فتلف
221
329
فرع قال أصحابنا لا يجب على البائع تسليم المبيع ولا على المشتري تسليم الثمن في مدة الخيار
221
330
فرع قال لو اشترى زوجته بشرط الخيار ثم خاطبها بالطلاق في زمن الخيار
221
331
فصل في مسائل تتعلق بباب الخيار في البيع
222
332
فرع قال المزني في المختصر قال الشافعي وكان متبايعين في سلعة
223
333
فرع قال الشافعي في مختصر المزني ولا بأس ينقد الثمن في بيع الخيار
223
334
فرع إذا ألحقنا بالحبس في مدة خيار المجلس أو خيار الشرط زيادة في الثمن
224
335
فرع قال صاحب البحر إذا تقابضا الثمن والمثمن في مدة الخيار
224
336
فرع في مذاهب العلماء في شرط الخيار وهو جائز بالاجماع
225
337
فرع في مذاهبهم إذا تبايعا بشرط الخيار غير مؤقت
225
338
(باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز)
225
339
قال المصنف رحمه الله الأعيان ضربان نجس وطاهر فأما النجس
225
340
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث الواردة فيه وأحكامه
226
341
فرع الفيلج بالفاء والجيم هو القز
227
342
فرع في حكم لبن ما لا يؤكل لحمه
227
343
فرع ذكرنا أن بيع الخمر باطل
227
344
فرع بيع الخمر وسائر أنواع التصرف فيها حرام على أهله الذمة
227
345
فرع أو أتلف لغيره كلبا أو خنزيرا أو سرجينا
228
346
فرع ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع الكلب سواء كان معلما أو غيره
228
347
فرع بيع الهرة الأهلية جائز بلا خلاف عندنا
229
348
فرع قال ابن المنذر أجمع العلماء على تحريم بيع الميتة والخمر والخنزير
230
349
فرع مذهبنا المشهور أن عظم الفيل نجس سواء أخذ منه بعد ذكاته
230
350
فرع بيع سرجين البهائم المأكولة وغيرها وذرق الحمام باطل وثمنه حرام
230
351
فرع جلد الميتة لا يجوز بيعه عندنا
231
352
فرع اتفق أصحابنا وغيرهم على أنه لو كان له كلاب فيها منفعة
231
353
فرع الوصية بالكلب المنتفع به والسرجين ونحوها من النجاسات جائزة بالاتفاق
231
354
فرع قال الدارمي يجوز قسمة الكلاب وليست بيعا
231
355
قال المصنف فأما اقتناؤها فتنظر فيه فان لم يكن فيها منفعة
231
356
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والمسائل والاحكام الواردة فيه
232
357
فرع أما اقتناء ولد الفهد فالمشهور جوازه
235
358
فرع قال أصحابنا الكلب العقور والكلب يقتلان للحديث
235
359
قال المصنف وأما النجس بملاقاة النجاسة فهو الأعيان الطاهرة إذا أصابتها نجاسة فلينظر فيها
235
360
شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه ومسائله
235
361
فرع إذا قلنا بالضعيف أن الدهن يطهر بالغسل وقد قال الماوردي
237
362
فرع مما استدلوا به للمذهب من أن الدهن المتنجس لا يطهر بالغسل الحديث
237
363
فرع نص الشافعي رحمه الله في مختصر المزني في أول الباب الثالث من كتاب الأطعمة على جواز الاستصباح وبالزيت النجس
237
364
فرع في مذاهب العلماء في بيع الزيت النجس والسمن النجس
238
365
فرع قال الروياني قال أصحابنا لا يجوز هبة الزيت النجس ولا التصدق به
239
366
قال المصنف وأما الأعيان الطاهرة فضربان لا منفعة فيه
239
367
شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا
239
368
فرع العلق وهو هذا الدود الأسود والأحمر
241
369
فرع اتفق أصحابنا على جواز بيع العقد الزمن
241
370
قال المصنف واختلف أصحابنا ف بيع دار لا طريق لها
241
371
شرح مختصر لما قاله المصنف مع بيان أصح الآراء فيه
241
372
قال المصنف وأما ما فيه منفعة فلا يجوز بيع الحر منه لما روي أبو هريرة
242
373
شرح وجيز جدا
242
374
قال المصنف ولا يجوز بيع أم الولد
242
375
شرح طريف لما قاله المصنف
242
376
قال المصنف ويجوز بيع المدبر
244
377
شرح ممتع لما قاله المصنف
244
378
قال المصنف ويجوز بيع المعتق بصفة لأنه ثبت العتق بقول السيد وحده
245
379
شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان الأحاديث والاحكام الواردة فيه
245
380
فرع لو قال أجنبي لسيد المكاتب أعتق مكاتبك على ألف أو أعتقه عنى على ألف أو مجانا نفذ العتق
246
381
فرع لا خلاف أنه لا يجوز للسيد بيع ما في يد المكاتب
246
382
فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الموقوفة
246
383
فرع في مذاهبهم في بيع رقبة المكاتب
247
384
فرع ضبطوا ما به يجوز بيعه من الحيوان
247
385
قال المصنف ويجوز بيع ما سوى ذلك من الأعيان المنتفع بها
247
386
شرح ما قاله المصنف مع الايجاز
247
387
فرع في مذاهب العلماء في بيع دور مكة وغيرها من أرض الحرم واجارتها ورهنها
248
388
فرع قال الروياني في البحر في باب بيع الكلاب لا يكره بيع شئ من الملك المطلق الا أرض مكة
251
389
فرع قال الروياني والأصحاب هذا الذي ذكرناه من اختلاف العلماء في بيع دور مكة وغيرها من الحرم وهو في بيع نفس الأرض
251
390
قال المصنف ويجوز بيع المصاحف وكتب الأدب
251
391
شرح ما قاله المصنف موجزا
252
392
فرع قال أصحابنا يجوز بيع كتب الحديث والفقه واللغة والأدب
253
393
قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع بيض دود القز وبيض ما لا يؤكل لحمه من الطيور التي لا يجوز بيعها
253
394
شرح ما قاله المصنف
253
395
فروع في مسائل مهمة تتعلق بالباب
253
396
فرع بيع لبن الآدميات جائز عندنا لا كراهة فيه
254
397
فرع في بيع القينة بفتح القاف وهي الجارية المغنية
254
398
فرع الكبش المتخذ للنطاح والديك المتخذ للهراش حكمه في البيع حكم الجارية المغنية
255
399
فرع بيع اناء الذهب أو الفضة صحيح قطعا
255
400
فرع بيع الماء المملوك صحيح على المذهب
255
401
فرع قال أصحابنا السم ان كان يقتل كثيره وينفع قليله كالسقومنيا والأفيون جاز بيعه بلا خلاف
256
402
فرع آلات الملاهي كالمزمار والطنبور وغيرهما ان كانت بحيث لا تعد بعد الرض والحل ما لا لم يصح بيعها
256
403
فرع قال القاضي حسين والمتولي والروياني وغيرهما يكره بيع الشطرنج
256
404
فرع قال المتولي لبن الأضحية المعينة يتصدق به على الفقراء في الحال
256
405
فرع يجوز بيع المشاع كنصف من عبد أو بهيمة أو ثوب أو خشبة
256
406
فرع قال أصحابنا لا يصح بيع العبد المنذور اعتاقه كما لا يصح بيع أم الولد
257
407
(باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره)
257
408
قال المصنف ولا يجوز بيع المعدوم كالثمرة التي لم تخلق
257
409
شرح وجيز لما قاله المصنف
257
410
فرع الأصل أن بيع الغرر باطل لهذا الحديث
258
411
قال المصنف ولا يجز بيع ما لا يملكه من غير اذن مالكه
258
412
شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان أحكامه ومسائله
259
413
فرع لو غصب أموالا وباعها وتصرف في أثمانها مرة بعد أخري الخ
260
414
فرع لو باع مال مورثه على ظن أنه حي وأنه فضولي فبان ميتا
261
415
فرع في مذاهب العلماء في تصرف الفضولي بالبيع وغيره في مال غيره بغير اذنه
261
416
فرع إذا باع انسان سلعة وصاحبها حاضر لم يأذن ولم يتكلم ولم ينكر لم يصح البيع عندنا
264
417
قال المصنف ولا يجوز بيع ما لم يستقر ملكه عليه كبيع الأعيان المملوكة
264
418
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومذاهب العلماء فيه
264
419
فرع قال أصحابنا كما لا يجوز بيع المبيع قبل القبض لا يجوز جعله أجرة ولا عوضا
265
420
فرع قال أصحابنا المال المستحق للانسان عند غيره قسمان دين وعين
265
421
فرع قال الرافعي ووراء ما ذكرناه صور إذا تأملتها عرفت من أي ضرب هي
267
422
فرع تصرف المشتري في زوائد المبيع قبل القبض كالولد والثمرة وكسب العبد
269
423
فرع إذا باع متاع بدراهم أو بدنانير معينة فله حكم المبيع
269
424
فرع قال أصحابنا لو اشترى شيئا بثمن في الذمة وقبض المبيع ولم يدفع الخ
269
425
فرع لو باع سلعة وتقابضا ثم تقايلا وأراد البائع بيعها قبل قبضها من المشتري فالمذهب صحته
269
426
فرع نقله الأصحاب عن ابن سريج إذا باع عبدا بعبد
269
427
فرع قال أصحابنا للمشتري الاستقلال بقبض المبيع بغير اذن البائع
270
428
فرع في مذاهب العلماء في بيع المبيع قبل القبض
270
429
قال المصنف وأما الديون فينظر فيها فان كان الملك عليها مستقرا الخ
272
430
شرح ما قاله المصنف مفصلا مع بيان أحكامه ومسائله
273
431
فرع قال الشيخ أبو حامد في تعليقه في آخر باب بيع الطعام قبل أن يستوفى
275
432
قال المصنف والقبض فيما ينقل النقل لما روى زيد بن ثابت
275
433
شرح ما قاله المصنف شرحا ممتعا
275
434
فرع للمشتري الاستقلال بنقل المبيع ان كان دفع الثمن أو كان مؤجلا
278
435
فرع لو دفع ظرفا إلى البائع فقال اجعل المبيع فيه ففعل لا يحصل التسليم
278
436
فرع ليس على البائع الرضا بكيل المشتري ولا على المشتري الرضا بكيل البائع
279
437
فرع مؤنة الكيل الذي يفتقر إليه القبض تكون على البائع
279
438
لو كان لزيد على عمرو طعام سلما ولآخر مثله على زيد
279
439
فرع قال أصحابنا للمشتري أن يوكل في القبض وللبائع أن يوكل في الاقباض
280
440
فرع يستثنى عن صورة القبض المذكور اتلاف المشترى المبيع
281
441
فرع قبض الجزء المشاع المبيع من دابة وثوب وغير ذلك مما يحصل بتسليم الجميع
281
442
فرع قال المتولي لو باع شيئا هو في يد المشترى قبل الشراء فان كان في يده بجهة ضمان كغصب أو عارية
281
443
فرع قال الشيخ أبو عمرو بن الصلاح رحمه الله قول الأصحاب إنه إذا نقله من زاوية من دار البائع إلى زاوية لا يحصل القبض
281
444
فرع إذا انقضى الخيار ولزم البيع حصل الملك في المبيع للمشتري
282
445
فرع إذا باع بنقد معين أو بنقد مطلق وحملناه على نقد البلد الخ
282
446
فرع في مذاهب العلماء في حقيقة القبض
283
447
قال المصنف ولا يجوز بيع ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء
283
448
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه
284
449
فرع قال أصحابنا يجوز تزويج الآبقة والمغصوبة واعتاقهما بلا خلاف
285
450
فرع قال الشافعي والأصحاب لا يجوز أن يستأجر البركة لا خذ السمك فيها
285
451
فرع قد ذكرنا أن بيع الآبق باطل
285
452
فرع قال الروياني لو باع سفينة في لجة البحر لأي قدر على تسليمها حال العقد لم يصح
286
453
قال المصنف ولا يجوز بيع عين مجهولة الخ
286
454
شرح ما قاله المصنف
286
455
فرع قال أصحابنا يجوز بيع الجزء الشائع من كل جملة معلومة
287
456
فرع إذا باع قفيزا من صبرة فقد قطع المصنف بالصحة
287
457
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا أنه لا يجوز بيع عبد من عبيد ولا من عبدين
288
458
قال المصنف ولا يجوز بيع العين الغائبة إذا جهل جنسها أ نوعها
288
459
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله وأقوال العلماء فيه
289
460
فرع أما القفاع فقال أبو الحسن العبادي يفتح رأسه فينظر فيه بقدر الامكان ليصح بيعه
292
461
فرع قال الماوردي ان كان المبيع مما لا ينقل كالدار والأرض الخ
293
462
فرع لو رأى ثوبين فسرق أحدهما فاشترى الثاني ولا يعلم أيهما المسروق الخ
294
463
فرع هل يشترط الذوق في الخل ونحوه على قولنا باشتراط الرؤية
295
464
فرع لو تلف المبيع في يد المشتري قبل الرؤية على قولنا بجواز بيع الغائب ففي انفساخ البيع وجهان
295
465
فرع لو رأى بعض الثوب وبعضه الآخر في صندوق فطريقان
296
466
فرع إذا اختلفا في هذه الأحوال في التغير فادعاه المشترى وأنكره البائع فوجهان
297
467
فرع قد ذكرنا أنه إذا سبقت رؤيته فله ثلاثة أحوال
297
468
فرع لو رأى بعض المبيع دون البعض الخ
297
469
فرع إذا رأى أنموذجا من المبيع منفصلا عنه وبنى أمر المبيع عليه نظر
298
470
فرع إذا اشترى الثوب المطوى وصححناه فنشره واختار الفسخ الخ
298
471
فرع قال أصحابنا لا يصح بيع الشاة المذبوحة قبل السلخ بلا خلاف
298
472
فرع إذا رأى فصا لم يعلم أنه جوهر أو زجاج فاشتراه فوجهان
299
473
فرع قال الروياني لو رأى أرضا وآجرا وطينا ثم بنى حمام في تلك الأرض
299
474
فرع قال الروياني قال القفال لو رأى سخلة فصارت شاة
299
475
فرع قال الماوردي إذا جوزنا بيع الغائب فتبايعاه بشرطه فهل العقد قام قبل الرؤية فيه وجهان
299
476
فرع قال الماوردي بيع العين الغائبة بشرط نفى خيار الرؤية باطل بلا خلاف
300
477
فرع قال الماوردي بيع الجزر والسلجم إلى أن قال فيه طريقان
300
478
فرع إذا جوزنا بيع الغائب فاشترى ثوبا غائبا الخ
300
479
فرع قال الروياني لو كان المبيع مضبوطا بخبر ففي بيعه طريقان
300
480
فرع قال أصحابنا الاعتبار في رؤية المبيع وعدمها بالعاقد
300
481
فرع قال أصحابنا لو كان الثوب علي منسج قد نسج بعضه فباعه الخ
301
482
فرع إذا اشترى جبة محشوة ورأى الجبة دون الحشو صح البيع الخ
301
483
فرع في مذاهب العلماء في بيع العين الغائبة
301
484
قال المصنف وان باع الأعمى أو اشترى شيئا لم يره الخ
302
485
شرح ما قاله المصنف وبيان التفاصيل الواردة فيه
302
486
فرع لو كان الأعمى رأى شيئا لا يتغير صح بيعه وشراؤه
303
487
فرع إذا ملك الأعمى شيئا بالسلم أو الشراء حيث صححناه لم يصح قبضه
303
488
فرع الأعمى يخالف البصير في مسائل كثيرة
304
489
قال المصنف إذا رأى بعض المبيع دون بعض نظرت
304
490
شرح هذا الفصل
304
491
قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع الباقلاء في قشريه
305
492
شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظه وبيان الأحاديث الواردة فيه
305
493
فرع قال الماوردي فاما الزباد فهو لبن سنور يكون في البحر
307
494
فرع قال أصحابنا لا يجوز بيع اللبن والخل ونحوهما
307
495
فرع اتفق أصحابنا على أنه لو باع المسك المختلط بغيره لم يصح
307
496
فرع اتفق أصحابنا على أنه لا يجوز بيع تراب المعدن
307
497
فرع لا يجوز بيع الجزر والثوم والبصل والفجل والسلق في الأرض
308
498
فرع قال أصحابنا يجوز بيع اللوز في القشر الاعلى قبل انعقاد الأسفل
308
499
فرع حيث قلنا ببطلان البيع في هذه الصور السابقة فهل هو تفريع على بطلان بيع الغائب
308
500
فرع إذا قلنا بالبطلان في هذه الصور فباع الجوز مثلا في قشره الاعلى الخ
309
501
فرع ثبتت الأحاديث الصحيحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المحاقلة
309
502
فرع في مذاهب العلماء في بيع الحنطة في سنبلها
309
503
فرع في مذاهبهم في بيع الجزر والثوم والبصل الخ
309
504
قال المصنف ولا يجوز بيع مجهول القدر
309
505
شرح ما قاله المصنف مع حل ألفاظ وبيان أحكامه ومسائله
310
506
فرع قال الشافعي والأصحاب لو قال بعتك هذه الصبرة إلا صاعا منها الخ
312
507
فرع إذا باع الصبرة من الحنطة أو الشعير أو الجوز أو غير ذلك جزافا الخ
312
508
فرع إذا باعه نصف هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها الخ
312
509
فرع لو كانت الصبرة على موضع من الأرض فيه ارتفاع
314
510
فرع قال أصحابنا إذا قال بعتك هذه الصبرة كل صاع بدرهم على أن أزيدك صاعا
314
511
فرع لو كانت له صبرة بعضها حنطة وبعضها شعير مختلط
315
512
فرع لو كان له صبرة ولآخر صبرة فقال بعتك من صبرتي بقدر صبرتك
315
513
فرع فيما إذا كان البيع لا تتساوى أجزاؤه
316
514
فرع إذا باع جزءا شائعا من سيف أو سكين أو إناء صح بلا خلاف
317
515
فرع قال أصحابنا إذا قال بعتك ثمرة هذا البستان الخ
318
516
فرع لو قال بعتك ملء هذا الكوز من هذه الصبرة ففي صحة البيع وجهان
318
517
قال المصنف وان قال بعتك هذا السمن مع الظرف كل منا بدرهم نظرت
318
518
شرح ما قاله المصنف
318
519
فرع ذكرنا أنه إذا اشترى السمن ونحوه مع ظرفه جزافا صح البيع
320
520
فرع قال البغوي والأصحاب لو قال بعتك المسك مع فأرته كل مثقال بدينار
320
521
فرع قد ذكرنا أنه إذا باع السمن مع ظرفه جزافا صح البيع
321
522
فرع إذا اشترى جامدا في ظرفه كالدقيق والحنطة والتمر والزبيب وغير ذلك
321
523
فرع إذا اشترى سمنا أو غيره من المائعات أو غيرها في ظرفه
321
524
قال المصنف واختلف أصحابنا في بيع النحل في الكندوج
321
525
شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه وضبط ألفاظه
321
526
فرع في مذاهب العلماء في أصل بيع النحل
322
527
قال المصنف ولا يجوز بيع الحمل في البطن لما روى ابن عمر رضي الله عنه
322
528
شرح ما قاله المصنف مع ذكر اسناد الأحاديث فيه وبيان احكامه
323
529
فرع قال أصحابنا لو باع بشرط أنها لبون فطريقان مشهوران
324
530
فرع إذا شرط كونها حاملا أو لبونا وصحنا البيع فلم يجدها ذلك ثبت الخيار
324
531
فرع ذكرنا أن بيع الحمل باطل بالاجماع
324
532
فرع إذا باع حاملا بيعا مطلقا دخل الحمل في البيع بالاجماع
324
533
فرع إذا قلنا بالمذهب أن لا يجوز بيع الجارية دون حملها
325
534
فرع قال الشافعي في كتاب الصرف لا خير في أن يبيع الدابة ويشترط عقاقها
325
535
فرع ذكر أصحابنا هنا النهي المشهور عن بيع الملاقيح والمضامين
325
536
قال المصنف ولا يجوز بيع في الضرع
326
537
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
326
538
فرع أجمع المسلمون على جواز بيع حيوان في ضرعه لبن
326
539
فرع في مذاهب العلماء في بيع اللبن في الضرع
326
540
قال المصنف ولا يجوز بيع الصوف على ظهر الغنم
327
541
شرح هذا الفصل موجزا
327
542
فرع اتفق أصحابنا على جواز بيع الصوف علي ظهر الحيوان المذبوح
327
543
فرع اتفق أصحابنا على أنه يجوز أن يوصى باللبن في الضرع والصوف على ظهر الغنم
328
544
فرع في مذاهب العلماء في بيع الصوف على ظهر الميم
328
545
قال المصنف ولا يجوز البيع الا بثمن معلوم الصفة
328
546
شرح هذا الفصل شرحا وافيا
328
547
فرع قد ذكرنا في باب زكاة الذهب والفضة في جواز المعاملة بالدراهم المغشوشة
329
548
فرع إذا كان في البلد نقدان أو نقود لا غالب فيها لم يصح البيع هناك
329
549
فرع قال أصحابنا وتقويم المتلف يكون بغالب نقد البلد
329
550
فرع لو غلب من جنس العروض نوع فهل ينصرف الذكر إليه عند الاطلاق فيه وجهان
329
551
فرع قال أصحابنا كما ينصرف العقد عند الاطلاق إلى النقد الغالب من حيث النوع ينصرف إليه أيضا من حيث الصفة
330
552
فرع قال أصحابنا لو قال بعتك بدينار صحيح فاحضر صحيحين وزنهما مثقال لزمه قبولهما
330
553
فرع لو باع بنقد قد انقطع من أيدي الناس فالعقد باطل
331
554
فرع لو باع بنقد معين أو مطلق وحملناه على نقد البلد فأبطل السلطان المعاملة بذلك النقد لم يكن للبائع الا ذلك النقد
331
555
فرع قال صاحب البيان قال الصيمري إذا باعه بنقد في بلد
331
556
فرع إذا باعه بثمن معين تعين الثمن
332
557
قال المصنف ولا يجوز الا بثمن معلوم القدر
332
558
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
332
559
فرع لو قال بعتك هذا بمائة دينار الا عشرة دراهم
333
560
فرع في بيع التلحية
334
561
فرع روى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي نهي عن بيع العربان
334
562
فرع في مذاهب العلماء في بيع العربون
335
563
قال المصنف وان كان لرجل عبدان فباع أحدهما من رجل والآخر ورجل
335
564
شرح ما قاله المصنف وبيان أحكامه ومسائله
336
565
فرع لو كان لرجل عبد فقال لرجلين بعتكما هذا العبد بألف فقالا قبلنا صح البيع
337
566
قال المصنف فان قال بعتك بألف مثقال ذهبا وفضة فالبيع باطل
338
567
شرح ما قاله المصنف وبيان أن فيه مسألتين
338
568
فرع في مذاهب العلماء فيمن باع بألف مثقال ذهب وفضة
339
569
قال المصنف وان باع بثمن مؤجل لم يجز إلى أجل مجهول
339
570
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
339
571
فرع قال الروياني لو باع بثمن مؤجل إلى ألف سنة بطل العقد
339
572
فرع قال أصحابنا إنما يجوز الاجل إذا كان العوض في الذمة
339
573
فرع قال أصحابنا ولو حل الاجل وأجل المشتري البائع مدة أخرى
339
574
فرع في مذاهب العلماء في البيع إلى العطا والحصاد ونحوهما من الآجال المجهولة
340
575
قال المصنف ولا يجوز تعليق البيع علي شرط مستقبل كمجئ الشهر وقدوم الحاج
340
576
شرح ما قاله المصنف شرحا مفصلا
341
577
فرع مختصر ما ذكره المصنف في هذا الفصل أن لا يجوز بيعتان في بيعة
342
578
قال المصنف ولا يجوز مبايعة من يعلم أن ماله حرام
343
579
شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا
343
580
فرع قال الغزالي في الاحياء إذا قدم لك انسان طعاما ضيافة
344
581
فرع قال الغزالي في الاحياء لو كان في يد ناظر الأوقاف أو الوصايا مالان أحدهما لموصوفين بصفة والآخر لموصوفين بصفة أخرى
345
582
فرع قال ويجوز أن يشترى دارا من دور البلد وان علم أن فيه دورا مغصوبة
345
583
فرع حيث قلنا السؤال ورع فليس له أن يسأل صاحب المال والطعام
346
584
فرع قال الغزالي لو نهب متاع مخصوص فصادف من ذلك النوع شيئا يباع
347
585
فرع قال الغزالي خادم الصوفية إذا خرج إلى السوق والبيوت
347
586
فرع قال الغزالي والوقف على الصوفية لغيرهم أن يأكل معهم منه برضاهم
347
587
فرع قال الغزالي قد يعطى الانسان غيره المال تبرعا لكونه محتاجا
348
588
فرع قال الغزالي الأرض المغصوبة إذا جعلت شارعا لم يجز المرور فيها
348
589
فرع قال الغزالي المواضع التي بناها الظلمة كالقناطر والربط والمساجد والسقايات ينبغي أن يحتاط فيها
348
590
فرع قال الغزالي مال المصالح لا يجوز صرفه الا لمن فيه مصلحة عامة
349
591
فرع قال الغزالي لو لم يدفع السلطان إلي كل المستحقين حقوقهم من بيت المال فهل يجوز لآحادهم أخذ شئ من بيت المال قال فيه أربعة مذاهب
350
592
فرع قال الغزالي إذا بعث السلطان إلى انسان مالا ليفرقه على المساكين
350
593
فرع قال الغزالي الأسواق التي بناها السلاطين بالأموال الحرام تحرم التجارة فيها
350
594
فرع قال الغزالي لو كان في يده مال مغصوب من الناس معين فاختلط بماله ولم يتميز
350
595
فرع من ورث مالا ولم يعلم من أين كسبه مورثه أمن حلال أم من حرام الخ
351
596
فرع قال الغزالي إذا كان معه مال حرام وأراد التوبة الخ
351
597
فرع قال الغزالي إذا وقع في يده مال حرام من يد السلطان
351
598
فرع قال الغزالي إذا كان في يده مال بعضه حلال وبعضه فيه شبهة
352
599
فرع قال الغزالي الحرام الذي في يده حيث قلنا يتصدق به كما سبق فيتصدق به على الفقراء أو يوسع عليهم
352
600
فرع قال الغزالي إذا كان الحرام أو الشبهة في يد أبيه أو أمه فليمتنع من مؤاكلتهما
352
601
فرع قال الغزالي إذا لم يكن في يده الا مال حرام محض فلا حج عليه ولا زكاة
352
602
فرع قال الغزالي إذا كان في يده مال حرام لا يعرف له صاحب
353
603
فرع قال الغزالي من خرج إلى الحج بمال فيه شبهة فليجتهد أن يكون قوته في جميع طريقه حلالا
353
604
فرع قال ابن المنذر اختلفوا في مبايعة من يخالط ماله حرام
353
605
قال المصنف ويكره بيع العنب ممن يعصر الخمر والتمر ممن يعمل النبيذ
353
606
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
353
607
فرع ذكرنا أن بيع السلاح لمن عرف عصيانه بالسلاح مكروه
354
608
قال المصنف ولا يجوز بيع المصحف ولا العبد المسلم من الكافر
354
609
شرح طريف لما قاله المصنف
354
610
فرع إذا اشترى الكافر من يعتق عليه كأبيه وابنه وأمه وجدته فطريقان
355
611
فرع لو اشتري الكافر كافرا فاسلم قبل قبضه فهل يبطل بيعه فيه وجهان
356
612
فرع لو وكل الكافر مسلما ليشترى له عبدا مسلما لم يصح التوكيل ولا الشراء له بلا خلاف
356
613
فرع لو اشترى الكافر مرتدا وقلنا لا يصح شراؤه مسلما ففي صحة شرائه المرتد وجهان
356
614
فرع لو كان للكافر عبد مسلم ورثه أو أسلم عنده فباعه بثوب الخ
356
615
فرع إذا صححنا شراء الكافر عبدا مسلما أو مصحفا
357
616
فرع إذا كان في يد الكافر عبد كافر فاسلم لم يزل ملكه عنه بلا خلاف
357
617
فرع قال المحاملي في اللباب لا يدخل عبد مسلم في مال كافرا أبدا الا في ست مسائل
358
618
فرع قال المتولي والروياني إذا صححنا هبة العبد المسلم لكافر فعلم القاضي به قبل القبض منعه
358
619
فرع قال المتولي والروياني إذا باع الكافر عبده المسلم ثم تقايلا
358
620
فرع قال المتولي والبغوي والروياني إذا باع الكافر عبده المسلم بشرط الخيار فالبيع صحيح
358
621
فرع قال الروياني لو اشتري عبدا مسلما بشرط الخيار فاسلم في مدة الخيار قال والذي يتحمل قولين
358
622
فرع قال أصحابنا لا يكره للمسلم بيع عبده الكافر لكافر
358
623
فرع قال أصحابنا يجوز أن يستأجر الكافر مسلما على عمل في الذمة بلا خلاف
359
624
فرع اتفق الأصحاب على جواز ايداع العبد المسلم عند كافر
359
625
فرع لو رهن المسلم عبده المسلم أو المصحف عند كافر ففي صحته طريقان
359
626
فرع قال البغوي في التهذيب في آخر كتاب الهدية وهناك ذكر المسألة بيع المسلم لكافر
359
627
فرع في مذاهب العلماء في بيع العبد المسلم لكافر
359
628
قال المصنف ولا يجوز بيع الجارية الا حملها لأنه يتبعها في البيع والعتق
360
629
شرح ما قاله المصنف مع بيان أحكامه ومسائله
360
630
فرع لو كانت الام رقيقة والولد حرا أو بالعكس يحرم بيع الرقيق منهما
361
631
فرع إذا قلنا بالضعيف انه يصح بيع الام دون ولدها قال الماوردي لا يقر المتبايعان على التفريق بينهما
361
632
فرع لو رضيت الام بالتفريق لم يزل التحريم على المذهب الصحيح
361
633
فرع اتفق أصحابنا على أن أم الام عند عدم الام كالأم في التفريق بينها وبين الولد
361
634
فرع قال أصحابنا التفريق بين البهيمة وولدها بعد استفتائه عن اللبن ان كان لغرض مقصود كالذبح جاز
362
635
فرع في بيان الأحاديث الواردة في المسألة
362
636
(باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسد)
363
637
قال المصنف إذا شرط في البيع شرطا نظرت فان كان شرطا يقتضيه البيع كالتسليم والرد بالعيب وما أشبههما لم يبطل العقد
363
638
شرح ما قاله المصنف مع بيان الأحاديث والاحكام والأضرب الواردة فيه
364
639
فرع قال أصحابنا يجوز استخدام العبد والأمة اللذين اشتراهما بشرط العتق قبل حصول العتق
365
640
فرع لو باعه لآخر بشرط أن يعتقه الثاني فوجهان
365
641
فرع لو مات هذا العبد قبل اعتاقه ففيه أربعة أوجه
365
642
فرع لو اشتراه بشرط أن يدبره أو يكاتبه أو يعتقه بعد شهر أو سنة
366
643
فرع جميع ما سبق هو فيما إذا شرط العتق ولم يتعرض للولاء أو شرطا كونه للمشتري
366
644
فرع لو اشترى أباه أو ابنه بشرط أن يعتقه قال القاضي حسين البيع باطل بلا خلاف
366
645
فرع لو اشترى جارية حاملا بشرط العتق فولدت أعتقها فهل يتبعها الولد فيه وجهان
366
646
فرع لو باع عبدا بشرط أن يبيعه المشترى بشرط العتق فالمذهب بطلان هذا البيع
366
647
فرع في مذاهب العلماء فيمن باع عبدا بشرط العتق
366
648
قال المصنف فان شرط ما سوى ذلك من الشرط والتي تنافى مقتضي البيع بأن باع عبدا بشرط أن لا يبيعه أولا يعتقه
367
649
شرح هذا الفصل شرحا طريفا مع حل ألفاظه وبيان أحكامه
368
650
فرع إذا باع دارا واشترط البائع لنفسه سكناها أو دابة واستثني ظهرها
369
651
فرع لو باع بشرط أن لا يسلم المبيع حتى يستوفى الثمن فان كان الثمن مؤجلا بطل العقد
369
652
فصل متى اشترى شيئا شراء فاسدا لشرط مفسد أو لسبب آخر لم بجز له قبضه
369
653
فرع إذا أنفق على العبد أو البهيمة المقبوضين ببيع فاسد لم يرجع على البائع بالنفقة
370
654
فرع لو كان المقبوض ببيع فاسد جارية فوطئها المشتري فان كان الوطئ والموطوءة جاهلين فلا حد للشبهة ويلزمه المهر للبائع
370
655
فرع إذا اشترى شيئا شراء فاسدا فباعه لآخر فهو كالغاصب يبيع المغصوب
372
656
فرع إذا باعه شيئا بشرط أن يبيعه داره أو يشتري منه عبده فالعقد الأول باطل
373
657
فرع لو اشترى زرعا وشرط على بائعه أن يحصده فالمذهب بطلان البيع وبه قطع جمهور المصنفين
373
658
فرع الشرط المقارن للعقد يلحقه فان كان شرطا صحيحا لزم الوفاء به وان كان فاسد أفسد العقد
374
659
فرع لو قال بع عبدك لزيد بألف على أن على خمسمائة فباعه على هذا الشرط فوجهان
375
660
فرع قد ذكرنا أنه يصح البيع بشرط الرهن والكفيل والاشهاد فيصح البيع بشرط أن يرهن المشتري بالثمن
375
661
فرع في مذاهب العلماء فيمن باع شيئا بشرط ينافي مقتضاه
376
662
فرع في مذاهبهم فيمن اشترى شيئا شراء فاسدا
377
663
فرع في مذاهبهم فيمن باع دارا أو عبدا أو بهيمة واستثنى منفعة مدة معلومة
378
664
فرع في مذاهبهم فيمن باع سلعة وقال في العقد للمشتري ان لم تأت بالثمن في الوقت الفلاني فلا بيع بيننا
379
665
(باب تفريق الصفقة)
379
666
قال المصنف إذا جمع في البيع بين ما يجوز بيعه وما لا يجوز بيعه كالحر والعبد وعبده وعبد غيره ففيه قولان
379
667
شرح هذا الفصل شرحا كافيا شافيا
380
668
فرع المذهب في صحة البيع فيما نقلناه من جميع هذه الصور السابقة هكذا صححه الجمهور
382
669
فرع لا فرق في جريان الخلاف في المسائل السابقة بين أن يكون العاقدان عالمين بالحال أو جاهلين
382
670
فرع لو رهن عبده وعبد غيره أو عبده وحرا أو وهبهما أو زوج موليته وغيرها
382
671
فرع إذا باع ماله وغيره وصححنا العقد في ماله فان كان المشتري جاهلا بالحال فله الخيار في فسخ البيع
383
672
فرع لو باع ربويا بجنسه فخرج بعض أحد العوضين مستحقا وصححنا العقد في الباقي فأجاز المشتري فالواجب قسطه من الثمن بلا خلاف
384
673
فرع لو باع معلوما ومجهولا بثمن واحد
384
674
فرع محل الفرعين في مسائل الكتاب إذا اتحدت الصفقة دون ما إذا تعددت
385
675
فرع لو اشترى عبدين فابق أحدهما قبل القبض لم يبطل البيع في الثاني
388
676
فرع في مذاهب العلماء فيمن باع ما يملكه وغيره صفقة واحدة
388
677
قال المصنف رحمه الله ان جمع بين بيع وإجارة أو بين بيع وصرف
388
678
شرح هذا الفصل وبيان مسائله
388
679
فرع في شئ من مسائل الدور يتعلق بتفريق الصفقة
389
680
(باب الربا)
390
681
قال المصنف الربا محرم والأصل فيه قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا
390
682
شرح هذا الفصل شرحا موجزا
391
683
فرع قال الماوردي اختلف أصحابنا فيما جاء به القرآن الكريم من تحريم الربا على وجهين
391
684
فرع يستوى في تحريم الربا بالرجل والمرأة والعبد والمكاتب بالاجماع
391
685
قال المصنف والأعيان التي نص على تحريم الربا فيها الذهب والفضة والبر والشعير والتمر والملح
392
686
شرح مفصل لما قاله المصنف
392
687
فرع وأما داود وموافقوه فاحتجوا بعموم قوله تعالى وأحل الله البيع
394
688
فرع ذكرنا أن علة الربا في الذهب والفضة عندنا كونهما جنس الأثمان غالبا
395
689
فرع إذا راجت الفلوس رواج النقود لم يحرم الربا فيها
395
690
قال المصنف رحمه الله فأما الأعيان الأربعة ففيها قولان
395
691
شرح ما قاله المصنف شرحا ممتعا
396
692
فرع لا ربا في الحيوان عندنا
399
693
فرع قال ابن الصباغ والأصحاب لا ربا في النوى لأنه ليس بطعام للآدمي
399
694
فرع لا ربا في الجلود والعظام ان كان يجوز أكلها وهذا لا خلاف فيه
399
695
فرع قال المتولي وغيره أنواع الحشيش التي تنبت الصحارى وتؤكل الخ
399
696
قال المصنف رحمه الله وما سوى الذهب والفضة والمأكول والمشروب لا يحرم فيها الربا
399
697
شرح ما قاله المصنف شرحا وجيزا
399
698
فرع في مذاهب العلماء في بيان علة الربا في الأجناس الأربعة
400
699
فرع مذهبنا جواز بيع ثوب بثوبين وثياب من جنسه حالا ومؤجلا
402
700
فرع يجوز بيع الحيوان بالحيوان من جنسه متفاضلا كبعير ببعيرين وشاة بشاتين حالا ومؤجلا
402
701
فرع قد ذكرنا أن مذهبنا جواز بيع كل ما ليس مطعوما ولا ذهبا ولا فضة بعضه ببعض متفاضلا ومؤجلا
403
702
قال المصنف فاما ما يحرم فيه الربا فينظر فيه
403
703
شرح ما قاله المصنف وبيان ألفاظه إلى آخر ما ذكره المؤلف رحمه الله
404
جميع الحقوق محفوظة لـ مؤسسة آية الله العظمى الميلاني لإحياء الفكر الشيعي. Copyright © 2011-2018,
al-Milani Foundation
مصمم حسب محرك "مشروع قادتنا" لمعالجة النصوص والمفاهيم.
http://qadatona.org