عين بيعتين في بيعة) فيحتمل أن يكون المراد به أن يقول بعتك هذا بألف نقدا أو بألفين نسيئة فلا يجوز للخبر ولأنه لم يعقد على ثمن معلوم ويحتمل أن يكون المراد به أن يقول بعتك هذا بألف على إن تبيعني دارك بألف فلا يصح للخبر ولأنه شرط في عقد وذلك لا يصح فإذا سقط وجب أن يضاف إلى ثمن السلعة بإزاء ما سقط من الشرط وذلك مجهول فإذا أضيف إلى الثمن صار مجهولا فبطل) * (الشرح) أما حديث أبي سعيد فرواه البخاري ومسلم مع تفسيره (واما) حديث النهى عن بيع الحصاة فرواه مسلم في صحيحه من رواية أبي هريرة (واما) حديث ابن عمر في حبل الحبلة فرواه البخاري ومسلم (وأما) حديث أبي هريرة في النهى عن بيعتين في بيعة فهو صحيح سبق بيانه قريبا في الفصل الذي قبل هذا وبسطنا القول فيه (وقوله) وهو أن يمس هو - بفتح الياء والميم - ويجوز ضم الميم في لغة قليلة وننكر على المصنف قوله وروى في حديث النهى عن بيع الحصاة فأتى به بصيغة التمريض الموضوعة للضعيف مع أنه حديث صحيح كما أوضحناه (وقوله) حبل الحبلة هو - بفتح الباء - فيهما قال أهل اللغة الحبلة هنا جمع حابل كظالم وظلمة وفاجر وفجرة وكاتب وكتبة وقال الأخفش يقال حبلت المرأة فهي حابل ونسوة حبلة وقال ابن الأنباري وغيره الهاء في الحبلة للمبالغة واتفق أهل اللغة على أن الحبل مختص بالآدميات وإنما يقال في غيرهن الحمل يقال حملت المرأة ولدا وحبلت بولد وحملت الشاة - بالميم - وكذا البقرة والناقة ونحوها قال أبو عبيد لا يقال لشئ من الحيوان حبل غير الآدمي الا ما جاء في هذا الحديث * واختلف العلماء في تفسيره على قولين ذكرهما المصنف فالذي حكاه عن الشافعي وهو تفسير ابن عمر راوي الحديث ثبت ذلك عنه في الصحيحين وبه قال مالك وآخرون * والذي حكاه عن أبي عبيد قاله أيضا أبو عبيدة معمر بن المثنى شيخ أبى عبيد وقاله أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه وهو أقرب إلى اللغة ولكن المذكور عن الشافعي وموافقيه أقوى لأنه تفسير الراوي وهو أعرف * وعلى التقديرين البيع باطل بالاجماع لما ذكره المصنف * واعلم أن أبا عبيد الذي ذكره المصنف هنا وفى التنبيه هو باسقاط الهاء في آخره وهو القاسم
(٣٤١)