ومن نوى الوضوء لكونه طاعة لله ومندوبا في نفسه صح منه، ولا فرق في ذلك أيضا بين ان يكون وضوءه قبل دخول وقت الصلاة أو بعد دخوله.
8 - لا يجب في نية القربة قصد الوجوب أو الندب فلو توضأ من اجل الله تعالى وتقربا إليه لعلمه بان هذا مما يرضيه صح وضوءه ولا حاجة به إلى أن يعين الوجوب أو الندب.
9 - يجب استمرار هذه النية والبقاء عليها حتى الانتهاء والفراغ من الوضوء بالكامل، ولا يمنع عن الاستمرار فيها ان يسرح ذهن المتوضئ في أمور أخرى ما دامت النية في أعماق نفسه ثابتة على نحو لو سأله شخص ماذا تصنع لأجاب اني أتوضأ من اجل الله تعالى.
10 - من وجب عليه التيمم لان الوقت لا يتسع للوضوء والصلاة معا لكن يتسع لها مع التيمم، ومع ذلك عصى وتوضأ، فهل يصح منه هذا الوضوء؟
الجواب: ان صحة الوضوء هنا تناط بقصد المتوضئ ونيته، فان توضأ بنية امتثال الامر المتعلق - بهذا الوضوء كمقدمة لطاعة الامر المتعلق بالصلاة الواجبة عليه فعلا مع علمه ويقينه بأنه لا امر بالوضوء من هذه الصلاة - بطل وضؤه لان الوضوء في هذا الفرض تشريع وبدعة، وان نوى ذلك عن جهل بأنه لا امر بالوضوء من اجل الصلاة صح الوضوء وأيضا يكون الوضوء صحيحا لو كان المكلف قد توضأ بنية ان الوضوء طاعة ومندوب في نفسه أو لأية غاية غير صلاته هذه المفروضة عليه الآن اي عند ضيق الوقت عن الوضوء.
11 - لو كان عند المكلف قليل من الماء لا يكفي الا لوضوئه فقط ولكن أجحف به العطش، شربه وتيمم، ولو صبر على شدة العطش وتوضأ صح منه الوضوء.