إلى أن يتأكد من دخول الوقت فيصلي.
79 - ويحصل التأكد شرعا من دخول الوقت بالأمور التالية:
أولا: المعرفة المباشرة.
ثانيا: شهادة البينة العادلة.
ثالثا: اذان المؤذن الثقة العارف.
رابعا: شهادة الثقة العارف.
80 - وإذا صلى متأكدا من دخول الوقت وحلوله لاحد الأمور السابقة ثم تبين له وانكشف ان الوقت لم يكن قد دخل فماذا يصنع؟.
الجواب: ان كانت الصلاة قد وقعت بتمامها خارج الوقت وقبل دخوله فهي لغو تماما كأنه لم يصل، وان دخل الوقت قبل تمام الصلاة ولو قبل التسليم أو في أثنائه وقبل الانتهاء منه - فصلاته صحيحة.
81 - من صلى دون ان يتأكد من دخول الوقت وباشر الصلاة وهو ذاهل غافل عن الوقت ومراعاته، ثم تبين له ان الوقت كان قد دخل قبل ان يقيم الصلاة فصلاته صحيحة وان انكشف له ان الوقت كان قد دخل وهو في أثناء الصلاة أو بعد اكمالها فصلاته باطلة.
82 - وإذا صلى وبعد الفراغ من الصلاة شك في أنها هل وقعت بعد دخول الوقت أو قبل ذلك فلا يجوز الاكتفاء بها، وبخاصة إذا كان لا يزال دخول الوقت غير معلوم حتى تلك اللحظة.
83 - وإذا لم يبق من وقت الصلاة الا فترة قصيرة تساوي ما يتطلبه الاتيان بالصلاة من زمن فلا يسوغ للمكلف التماهل، بل لا بد من المبادرة لكي تقع الصلاة بكاملها في الوقت.