ولكن إذا تماهل أو غفل عن الصلاة حتى لم يبق من الوقت الا ما يفي بركعة واحدة فقط كدقيقة مثلا على افتراض ان كل ركعة تستغرق دقيقة من الزمن - ففي هذه الحالة يجب على المكلف أيضا المبادرة إلى الصلاة.
وأما إذا لم يبق من الوقت الا نصف دقيقة، وكان لا يكفي للاتيان بركعة ولو مخففة بدون سورة عقيب الفاتحة فقد فاتت الصلاة وتحولت من الأداء إلى القضاء، بمعنى انه يجب عليه بعد ذلك أن يقضيها في اي وقت شاء.
84 - وقد يعجز الانسان في بداية الوقت عن الاتيان بالصلاة على الوجه الكامل الواجب شرعا، كمن عجز عن القيام في الصلاة أو عن طهارة بدنه ويسمى أمثال هذا باهل الاعذار، فهل يسوغ لهؤلاء ان يبادروا إلى الصلاة في أول وقتها بالصورة الناقصة وذلك بالصلاة في حالة الجلوس أو مع النجاسة، أو يجب عليهم ان يصبروا وينتظروا إلى آخر الوقت فان ارتفع العذر وتجددت القدرة على الصلاة كاملة اتوا بها والا أدوا الصلاة بصورتها الناقصة؟.
الجواب: ان أهل الاعذار يسوغ لهم ان يبادروا إلى الصلاة في أول وقتها أيا كان عذرهم حتى مع الامل وعدم اليأس من ارتفاع العذر، وإذا زال العذر بعد الصلاة وقبل مضى وقتها فلا تجب الإعادة، إلا إذا كان المصلى قد أخل بسبب عذره بواجب مهم - ركن - لا يعذر فيه حتى من جهل به ويأتي تحديد ما هو من هذا القبيل من واجبات الصلاة.
85 - ويسوغ للانسان إذا حل وقت الفريضة أو كانت عليه صلاة فائتة لم يكن أداها في وقتها - ان يصلي النوافل والمستحبات قبل ان يؤدي