لنا أن الناقض للوضوء هو النوم بالاتفاق ولا اعتبار بالسقوط كما لو سقط من غير النوم، ومن اعتبر السقوط فعليه الدليل ولن يجد، " وقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم} (11) والمراد إذا قمتم من النوم، على ما قاله المفسرون (12) وقول النبي (عليه السلام): وأما العينان وكاء السه فمن نام فليتوضأ، ولم يفصل " (13).
وأما القهقهة في الصلاة فلا ينقض الوضوء خلافا لأبي حنيفة (14)، تمسكوا بحديث الأعرابي الذي في عينه سوء تردي في بئر، فضحك من خلف رسول الله فلما فرغ النبي (صلى الله عليه وآله) من الصلاة فقال ألا من ضحك منكم فقهقه فليعد الوضوء والصلاة جميعا (15).
قلنا: الأصل بقاء الوضوء، والحكم بانتقاضه بالقهقهة يحتاج إلى دليل، والعدول عن الأصل إلى الظن وهو حديث الأعرابي عدول عن اليقين إلى الظن، ولأن القهقهة قبل الشروع في الصلاة لا أثر لها في نقض الوضوء فكذا يجب بعد الشروع.
وكذلك أكل لحم الجزور، أو ما مسته النار لا ينقض الوضوء (16)، وما روي من أنه (صلى الله عليه وآله) توضأ منه (17)، فهو محمول على غسل اليدين كما روي عنه (صلى الله عليه وآله): الوضوء قبل الطعام ينفي الفقر وبعده ينفي الترح (18).
أما لمس بشرة المرأة التي ليست بمحرم، ومس فرج الأدمي ببطن الكف، فلا ينقضان الوضوء [3 / ب] خلافا للشافعي مطلقا ولأبي حنيفة في الانتشار (19).
لنا أن الأصل بقاء الوضوء وبراءة الذمة، فمن حكم بانتقاضه واشتغال الذمة به يحتاج إلى دليل ولا يصح التمسك لقوله تعالى: {أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا} (20) لأن المراد بالملامسة المجامعة وهي موجبة للغسل. بيانه أنه تعالى لما بين الطهارة من الوضوء والغسل بالماء في قوله: {وإذا قمتم إلى الصلاة} إلى قوله: {وإن كنتم جنبا فاطهروا} بينهما لمن لم يجد الماء كيف يعمل فقال: {وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء