لئلا يعطلها. " (1) 27 - وفي المتاجر من النهاية (باب المزارعة والمساقاة):
" ومن أخذ أرضا ميتة فأحياها كانت له وهو أولى بالتصرف فيها إذا لم يعرف لها رب، وكان للسلطان طسق الأرض. " (2) 28 - وفي اللقطة من الشرائع:
" وإذا وجد الملتقط سلطانا ينفق عليه استعان به، وإلا استعان بالمسلمين...
الرابعة: إذا كان للمنبوذ مال افتقر الملتقط في الإنفاق عليه إلى إذن الحاكم...
السادسة: عاقلة اللقيط الإمام إذا لم يظهر له نسب... وفي خطأه الدية على الإمام... و يبرأ لو سلمه (البعير) إلى صاحبه ولو فقده سلمه إلى الحاكم... وإن شاء دفعها (الشاة) إلى الحاكم ليحفظها أو يبيعها ويوصل ثمنها إلى المالك... الأولى: إذا لم يجد الآخذ سلطانا ينفق على الضالة أنفق من نفسه ورجع به... ولو كانت (اللقطة) مما لا يبقى كالطعام قومه على نفسه وانتفع به، وإن شاء دفعه إلى الحاكم... وإن رأى الحاكم الحظ في بيعه وتعريف ثمنه جاز. " (3) 29 - وفي شهادات النهاية:
" وينبغي للإمام أن يعزز شهود الزور ويشهرهم في أهل محلتهم لكي يرتدع غير هم عن مثله في مستقبل الأوقات. " (4) 30 - وفي حدود النهاية:
" وإذا زنا اليهودي أو النصراني بأهل ملته كان الإمام مخيرا بين إقامة الحد عليه بما تقتضيه شريعة الإسلام وبين تسليمه إلى أهل دينه أو دين المرأة ليقيموا عليهم