الفصل الحادي عشر في المواريث 1 - خبر عبد الملك بن أعين ومالك بن أعين، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: " سألته عن نصراني مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم، وله أولاد وزوجة نصارى... قيل له:
فإن أسلم أولاده وهم صغار؟ فقال: يدفع ما ترك أبوهم إلى الإمام حتى يدركوا، فإن أتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إليهم، وإن لم يتموا على الإسلام إذا أدركوا دفع الإمام ميراثه إلى ابن أخيه وابن أخته المسلمين. الحديث. " (1) 2 - صحيحة أبي بصير، قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مسلم مات وله أم نصرانية... فإن لم يسلم أحد من قرابته فإن ميراثه للإمام. " (2) 3 - الأخبار الكثيرة الواردة في حكم ميراث من لا وارث له، فراجع الباب 3 و 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة من الوسائل. (3) ففي بعضها أنه من الأنفال، و في بعضها أنه للإمام، وفي بعضها أنه يجعل في بيت مال المسلمين. والظاهر رجوع الجميع إلى أمر واحد، لما مر من أن الأنفال للإمام ولكن لا لشخصه بل لحيثية الإمامة ومنصبها، فيصرف في مصالح المسلمين وان كان من أعلى مصالحهم إدارة شؤون شخص الإمام، فراجع ما حررناه في كتاب الخمس، وأشرنا اليه هنا في الفصل الرابع.
ويأتي في الباب الثامن من هذا الكتاب أيضا.